هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للبنت المتزوجة، هناك كثير من الفتيات اللواتي يتزوجن من اشخاص فقراء عسى الله ان يغنيهم بعد الزواج، حيث ان بالزواج تفتح ابواب الرزق على العبد ويجعله يسعى من اجل توفير لقمة العيش له ولزوجته وابنائه، لهذا هناك كثير من الاباء الذين يقدومون المساعدات لبناتهم التي تعاني من وضع اقتصادي صعب، وهو الامر الذي من شانه ان يساهم يف تربية الابناء التربية الحسنة، هذا الامر الذي جعل الكثير يبحثون عن راي اهل العلم في هذا الموضوع هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للبنت المتزوجة، وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال في موقع الشارع، ليتسنى الحصول على الاجابة الصحيحة الخاصة بهذا الموضوع، لذلك سوف نتعرف واياكم الان على اجابة هذا السؤال حصريا عبر موقع الشارع، لذا تابعوا معنا الان معلومات اكثر حول هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للبنت المتزوجة ام لا حسب ما قاله اهل الاختصاص من علماء المسلمين.
محتويات
هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للبنت المتزوجة
تعتبر من المسائل التي يكثر السؤال عنها لهذا يجب ايضاح جوابها من بابين من ابواب الفقه باب الزكاة والثاني باب النفقات، ففي باب الزكاة يجوز اعطاء الزكاء للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي باب النفقات تجب نفقة الفقير في الاصول والفروع، بشرط ان يكون الفرع صغيرا او عاجزا عن الكسب لمرض، فاذا كان الاصل او الفرع غنيا لم تجب نفقته، وحتى لو كان غنيا في يوم واحد لم تجب نفقته في ذلك اليوم .
لهذا يلاحظ الفقهاء ان الانسان اذا اعطى زكاته الى اصله او فرعه الفقير ارتفعت نفقته عنه، فيكون المزكي بذلك قد رفع عن نفسه كلفة مالية بدفعه للزكاة فكانه استهلك الزكاة في مصلحته الخاصة، ومعلوم ان الزكاة لا تقضي بها المصالح الخاصة، ويترتب على هذه الاحكام ما يلي:
- لا يصحُّ دفع الزكاة للأصول باعتبارهم فقراء أو مساكين؛ لأن لهم نفقة واجبة على فروعهم.
- . لا يصحّ إعطاء الزكاة للفروع الصغار والعاجزين عن الكسب بسبب المرض؛ لأن لهم نفقة واجبة، أما الفروع الكبار فيُعطَون إذا كانوا فقراء أصحَّاء لأن نفقتهم غير واجبة على أصولهم.
- الأصول والفروع الذين سبق ذكرهم في البند (1) و(2) لا يُعطَون باعتبارهم فقراء لكن يجوز إعطاؤهم بالاعتبارات الأخرى، أي لأنهم غارمون أو مجاهدون أو من العاملين عليها… إلخ.
- الإخوة والأخوات يُعطَون من الزكاة سواءً كانوا كباراً أم صغاراً لأن نفقتهم غير واجبة عند الشافعية.
- ينبغي ملاحظة أن الفقير إذا كانت تجب نفقته على الغير لا يُعتبر فقيراً إن كان ذلك الغير مؤدِّياً للنفقة، فمثلاً البنت المتزوجة والأخت المتزوجة نفقة كل منهما على زوجها ولهذا لا تُعطَى من الزكاة، إلا إذا كانت النفقة الواجبة لا تكفيها للأمور الضروريّة كالطعام والعلاج، أما إذا كانت مكفيَّةً فلا تُعطَى.
من هنا يتضح ان البنت المحتاجة ان كانت صغيرة فنفقتها على ابيها ولا يصح اعطاء الزكاة لها، وكذا ان كانت مريضة عاجزة عن الكسب، وان كانت كبيرة متزوجة وزوجها ينفق عليها فلا يصح اعطاؤها من الزكاة، وان كان زوجها لا ينفق عليها لفقره او بخله او لا تكفيه نفقته التي حكم بها القاضي يجوز اعطاؤها الزكاة. وإن كان زوجها فقيراً يجوز إعطاء الزكاة لزوجها ولو بواسطتها، ولا ننسى أن البنت لها الصلة والبِرّ ولا يجوز أن تبقى منتظِرة حصّة الزكاةوإن كانت كبيرة لكنها فقيرة فيجوز إعطاؤها من الزكاة.
وكذا يجوز إعطاء الابن الكبير من الزكاة إذا كان فقيراً، لكن إن كان الابن الأكبر أو البنت الكبيرة طالبَي علمٍ نافع للأمة ومجتهدين في الطلب فنفقتهما في هذه الحالة على الأب فلا يُعطيان من الزكاة لأن نفقتهما واجبة.
هذا وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” لا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقيرًا لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة أو عمه الفقير اللي ما هو عنده في بيته مستقل وأعطاه إياه لا بأس إذا كان فقير، نعم”.