شروط التجنيس في الكويت هي الاستراتيجية التي وضعتها حكومة الكويت لمنح الجنسية الكويتية وفقا لقانون الجنسية الكويتي، وهو القانون الذي يحدد الأنظمة والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الجنسية الكويتية، تم إصدار المرسوم الأميري رقم 15 لسنه 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، والذي قد تم تعديل بعض نصوصه وفقا للمرسوم رقم 100 لسنه 1980 والذي نصه في المادة الأولى على أن الكويتي هو من استوطن في الكويت في الفترة قبل عام 1920، واستمروا في إقامتهم إلى تلك اليوم السابق ذكرها.
محتويات
شروط التجنيس في الكويت
بالنسبة إلى شروط التجنيس في الكويت فلقد نص المرسوم الأميري السابق ذكره على العديد من المواد الدستورية، التي قدمتها الحكومة الكويتية لتنظيم عملية منح الجنسية الكويتية لأي شخص أجنبي، و تلك الشروط تتلخص فيما يلي:-
- تمنح الجنسية الكويتية لكل من ولد في داخل الكويت أو خارجها لأب كويتي.
- تمنح الجنسية الكويتية إلى الطفل اللقيط، الذي ولد داخل أو خارج الكويت من أما كويتية، حتى و أن كان الأب مجهول ولم يثبت نسبه، كما تمنح إلى كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين.
- يمنح الشخص الذي ولد في الكويت لأبوين مجهولين الجنسية الكويتية.
- من شروط التجنيس في الكويت تمنح الجنسية لكل من أقام بالكويت لمده تزيد عن عشرين عام متتالية، أو 15 عام على الأقل كحد أدنى، وذلك في حاله إذا كان عربيا من أصل عربي، ويتم الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية، مع توافر بعض الشروط الخاصة بذلك، والتي تتمثل فيه وجود سبب مشروع للدخل، أن يكون حسن السير والسلوك.
- من استطاع أن يخدم البلد، ويقدم لها بعض الخدمات التي تحتاج إليها، لم يسبق وإن حكم عليه في قضايا مخلة للشرف والأمانة، أن يكون على دراية كاملة باللغة العربية، أن يكون مسلم أو أنه اعتنق الإسلام، وأشهر إسلامه، وفقا الإجراءات التي تنص عليها وزارة الخارجية، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك فترة لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى، لحصوله على الجنسية وفي حالة ارتداده عن الدين الإسلامي تسقط عنه الجنسية الكويتية وفقا للقانون الكويتي.
- الشخص المولود من أم كويتية الأصل، وظل محافظ على إقامته في الكويت حتى بلغ السن القانوني، وإن كان قد توفي والده، أو طلق أمه.
- تمنح الجنسية لكل عربي ينتمي إلى أصول عربية، تمت إقامته بالكويت في الفترة قبل عام 1945 وظل محافظ على إقامته به لحين التاريخ الذي صدر فيه المرسوم الأميري بمنح الجنسية الكويتية، ويشترك أن يكون مولود في إحدى المدن في الكويت، ويتم الإعلان على العدد الذي يتم منحه الجنسية كل عام وفقا لأحكام هذه المادة من نص قانون الجنسية الكويتية
- تمنح الجنسية للشخص الغير عربي، والذي أقام في الكويت في الفترة قبل عام 1930 وظل محافظ على إقامته بها حتى تاريخ صدور المرسوم الأميري بمنح الجنسية الكويتية.
- لا يحق لأي مواطن حصل على الجنسية الكويتية، أن يقوم بالانتخاب لأي هيئة نيابية كأحد أبناء الدولة الأصليين، إلا بعد مرور 20 عام كحد أدنى، من تاريخ منح الجنسية، كما لا يحق له الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية خاصه بالدولة
- في حاله منح أحد الأجانب الجنسية الكويتية، لا يعني ذلك أن زوجته بالضرورة تحصل على الجنسية الكويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك، في خلال فتره لا تزيد عن عام واحد من تاريخ منح زوجها الجنسية الكويتية، مع العلم أن الأطفال الذين تحت السن القانوني، ولم يبلغوا الرشد لهم الحرية في اختيار الجنسية الأصلية لهم عند بلوغهم سن الرشد.
- في حاله زواج المرأة الأجنبية من شخص كويتي، فهذا لا يعني بالضرورة منح الزوجة الجنسية، إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك لوزير الداخلية لكسب الجنسية الكويتية، واستمرت الحياة الزوجية لمده خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها في الحصول على الجنسية، وفي خلال تلك الفترة تم طلاقها، أو توفى زوجها، وكان لها ابن أو ابنه من الزوج، وقامت بالحفاظ على إقامتها الكاملة داخل الكويت حتى انقضاء مده الخمس سنوات، يحق لها منح الجنسية الكويتية.
- في حاله حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية، تمنح أيضًا زوجته الجنسية الكويتية بالتبعية، وذلك في حاله عدم إعلانها عدم الرغبة في ذلك، في فتره خلال سنة من تاريخ منح الزوج الجنسية الكويتية، كما تطبق هذه المادة على الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد، حيث يعتبرون كويتيين طالما لم يبلغوا الرشد، ويحق لهم اختيار الجنسية الخاصة بهم بعد بلوغ السن القانوني المقرر.
- يجوز إعادة الجنسية الكويتية للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها، و ذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء يتم عرضه على وزير الداخلية، والذي يقرر فيه منح الجنسية الكويتية للمرأة بعد أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية، وتحافظ على إقامتها الطبيعية في الكويت، وفي حاله موافقة مجلس الوزراء تمنح الجنسية مباشرة.
- في حاله زواج المرأة الكويتية من اجنبي، فهذا لا يعني فقدان جنسيتها الكويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في الحصول على جنسيه زوجها بناء على طلب منها.
- تسقط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص الذي أعلن رغبته في الحصول على جنسية أجنبية أخرى، ولا تفقد زوجته الجنسية الكويتية إلا إذا تبعته في الحصول على الجنسية الأجنبية، مع العلم أن الأبناء القصر الذين لم يبلغوا الرشد يفقدون جنسيتهم الكويتية في حالة إعلان رغبتهم في الحصول على جنسيه أبيهم الأجنبية الجديدة.
شاهد أيضا: تعديل الاسم اللاتيني في البطاقة المدنية
شروط سحب الجنسية
كما وضعت الحكومة الكويتية الاستراتيجية العامة التي يتم من خلالها تحديد المواد التي تمنح الجنسية الكويتية، فقد حرصت أيضًا على وضع مواد خاصة تنص على سحب الجنسية الكويتية من بعض المواطنين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية وقاموا بالإخلاء ببعض الأنظمة واللوائح التي تقررها الدولة، وهو ما سوف نقدمه لكم من خلال السطور التالية:-
- يتم سحب الجنسية الكويتية في حالة إثبات حصول أحد المواطنين علي الجنسية بطريقه الغش، أوعن طريق الأدلاء بأقوال كاذبة، في هذه الحالة يحق لوزارة الداخلية إسقاط الجنسية الكويتية عن المواطن، الذي قد يكون كسبها عن طريق التبعية.
- يتم سحب الجنسية في حاله ما إذا حكم على من منح الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال فتره 10 سنوات من تاريخ منح الجنسية الكويتية.
- في حالة ما إذا تم عزل المواطن من وظيفته الحكومية في فترة عشر سنوات من تاريخ منح الجنسية لأسباب تتعلق بالشرف والأمانة .
- تسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص في حالة ما إذا كانت تستدعي المصلحة العامة ذلك، وبالتالي يتم سحب الجنسية أيضا مما منحها معه بالتبعية.
- في حالة إثبات ما إذا كان الشخص الممنوح الجنسية قد يروج المبادئ التي تثير القلق والاضطراب في أحد أنظمة الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو في حالة إثبات بالدليل القاطع أنه ينتمي إلى هيئة سياسية أجنبية، مع العلم أن في هذه الحالة يتم سحب الجنسية أيضا مما منحها معه بالتبعية.
- تسحب الجنسية الكويتية في حالة إثبات بالدليل لدى أحد الجهات الرسمية المختصة أنه يعمل لمصلحة دولة أجنبية وكانت في حالة حرب مع الكويت، أو التعامل مع أحد الدول الأجنبية التي تم قطع العلاقات السياسية فيما بينهما.