حكم استقلال البنت عن أهلها، في الوقت الحالي وفي الوقت الذي نعيشه، نعيش خطر ثقافات المجتمعات الآخرى نحن كمسلمين، وقد يتجه بعض الشباب والفتيات إلى تقليد ثقافات الشعوب الاخرى وترك ما يسمى العادات والتقاليد للآباء والأجداد، وترك ما أنزل الله من كلامه في كتابه الحكيم، وترك كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يواجه بعض الآباء الأمهات مشاكل عديدة مع الأبناء من حيثُ الاستقلالية سواء كان للشاب أو الفتاة، وقد يتساءل البعض منا عن ما هو حكم الإسلام في استقلال البنت او الفتاة عن أهلها وتعيش في منزل لوحدها، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على حكم استقلال البنت عن أهلها.
محتويات
حكم استقلال البنت عن أهلها
يتساءل البعض حول ما هي الفتوى الصحيحة حول استقلال البنت عن أهلها، وهل يجوز ذلك ام لا؟، وقد إجابة بعض علماء الدين حول هذه المسألة، وقد أجابوا بقول واحد:
أنه حرج على الفتاة في أن تسكن خارج بيت أهلها، بشرط أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي وآدابه في خروجها ودخولها، ويكون المكان الذي تسكن فيه مأموناً من الاختلاط بالرجال الأجانب، ومن أي أذى قد يلحقها بسببه في نفسها أو سمعتها.
حكم دراسة البنت في صف مختلط
في الوقت الحاضر الذي نعيشه، توجد بعض الجامعات العربية تتم عملية التدريس بين الجنسين الشباب والفتيات في قاعة دراسة واحدة وتكون بذلك قاعة مختلطة بين الشباب والفتيات، ويتساءل بعض أولياء الأمور حول ما حكم دراسة البنات بين الشباب في قاعة دراسية واحدة، وقد أجاب بعض العلماء حول هذه المسألة:
- ليس من شك في أن الاختلاط بين الجنسين على الوضع الذي هو عليه في كثير من الجامعات اليوم أمر محرم، وسبب في كثير من المفاسد والشرور.
- وإذا احتاجت الفتاة إلى الدراسة في إحدى تلك الجامعات فالواجب أن تتقيد بضوابط الشرع.
حكم هروب الفتاة من بيت وليها أو كافلها
إتجاه بعض العلماء والفقهاء حول حكم هروب الفتاة من بيت أبيها، وقد اتفقوا حول هذه المسألة بالإجابة عليها، على منع خروج المرأة من بيت الحاضن عند وجود الريبة ، أو كون الفتاة غير مأمونة على نفسها ، وعليه فهروب الفتاة من بيت وليها وكافلها لا يجوز إذا كانت غير مأمونة أو كان في الأمر ريبة ، وقد يكون الهروب واجبا في بعض الحالات فمن هربت من البيت فرارا من شخص يهددها بالقتل أو بفعل الفاحشة بها فهروبها واجب، فالحاصل أن خروج الفتاة من بيت وليها منعه.
حكم هروب الفتاة عند المذاهب الأربعة
- ذهب مذهب الحنيفة إلى أن الثيب و كذا البكر إذا كانت كبيرة ولها رأي ، تخير بين المقام مع وليها, أو الانفراد بنفسها, وإن كانت غير مأمون عليها لو انفردت بنفسها بقيت ولاية الأب عليها , كما تبقى الولاية على البكر إذا كانت حديثة السن.
- ذهب المالكية إلى أن الحضانة بالنسبة للأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها .
- ذهب الشافعية إلى أن البنت إذا بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحد أبويها حتى تتزوج إن كانا مفترقين , وبينهما إن كانا مجتمعين , لأنه أبعد عن التهمة , ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة , هذا إذا لم تكن ريبة , فإن كانت هناك ريبة فللأم إسكانها معها , وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها , فإن لم يكن محرما لها فيسكنها في موضع لائق بها ويلاحظها دفعا لعار النسب.
- ذهب الحنابلة إلى أن كفالة الولي للبنت تكون بعد البلوغ أيضا إلى الزفاف وجوبا ، , لأن الغرض من الحضانة الحفظ , والأب أحفظ لها , وإنما تخطب منه , فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها .
حكم أن تسكن المرأة لوحدها
وفي نهاية المقال الذي قد وضحنا فيه حكم استقلال البنت عن أهلها، و حكم هروب الفتاة من بيت وليها أو كافلها، وحكم هروب الفتاة من بيت أبيها عند المذاهب الأربعة، وقد وضحنا حكم دراسة البنت في صف مختلط، وكما يمكنكم مشاركتنا آرائكم وتعليقاتكم حول هذا المقال، ودمتم بود.