تأسيس حالة الدفاع في الدولة يتولاها،اصدرت الادارة الملكية السامية بالموافقة من قرار مجلس الوزراء اعلان العمل وذلك بقانون الدفاع رقم ثلاثة عشر عام 1992م، وذلك في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية وذلك اعتبار من السابع عشر من شهر اذار 2025م، حيث ينص الدستور الاردني في المادة 124 على انه ان حدث ما يستدعي الدفاع الوطني في حالة وقوع طوارئ، سوف يصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الفرد الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية،لنتعرف على تأسيس حالة الدفاع في الدولة يتولاها.
محتويات
قانون الدفاع وصلاحياته
تبين المادة ان يكون قانون الدفاع نافذ المفعول وذلك عندما يعلن عن ذلك وبإدارة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الثانية من قانون الدفاع على انه في حال انتشار آفة او وباء يتم اعلان من قانون الادارة الملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء، حيث تتضمن الادارة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها اعلان لذلك القانون والمنطقة التي يطبق فيها تاريخ العمل به، حيث يتم الاعلان عن وقف العمل بذلك القانون وبإدارة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، ويتم تطبيق القانون برئيس الوزراء لاتخاذ كل التدابير الضرورية لتأمين السلامة العامة وايضا الدفاع عن المملكة دون التقيد بالاحكام القانونية في العادة المعمول بها، حيث يمارس رئيس الوزراء صلتحية بموجب اوامر خطية وان لرئيس الوزراء تفويض كافة الصلاحيات او بعضها لمن يرى اهلا للقيام بذلك في كل انحاء المملكة او في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعانيها.
صلاحيات رئيس الوزراء
تتعدد الصلاحيات التي تم وضعها من قبل رئيس الوزراء في تأسيس حالة الدفاع في الدولة يتولاها، ومن تلك الصلاحيات:
- تم وضع قيود على حرية الافراد في اجتماع وانتقال واقامة وايضا القاء القبض على المشتبه بهم والخطيرين على الامن الوطني وايضا على النظام العام واعتقالهم.
- التكليف لاي شخص بالقيام في اي عمل او اداء لاي خدمة من ضمن القدرات.
- التفتيش للاشخاص والاماكن والمركبات دون التقيد بالاحكام لاي قانون آخر والامر بالاستعمال للقوى المناسبة في حال الممانعة.
- وضع اليد على الاموال المنقولة والغير منقولة وايضا تأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
- منع او حصر او تقييد الاستيراد للمواد او تصديرها او نقلها من مكان الى مكان آخر وتحديد التعامل بها وحظراخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد الاسعار.
- الاستيلاء على ارض او بناء او طريق او مصدر المياه والطاقة وان ينشئ عليها الاعمال التي تتعلق بالدفاع وان يزيل اي الاشجار او المنشآت عليها وان يأمر بإدارتها او في تنظيمها للاستعمال.
- الاخلاء لبعض المناطق او عزلها وايضا فرض منع التجوال فيها.
- التحديد لمواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كافة او بعضها.
- التنظيم لوسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة وايضا اغلاق اي طريق او مجرى ماء او تغير الاتجاه ومنع الحركة للسير عليه او تنظيمها.
- المراقبة للرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات للرسومات وكافة الوسائل للتعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وايضا تعطيلها واغلاق اماكن الاعداد.
- منع اتخاذ اي صور او عمل اي تصميم او خرائط لاي مكان او شيء بعينه قد يفيد العدو منع الاحتفاظ بجوار تلك الاماكن والاشياء بأي اجهزة وتصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التأخر في تلك الاماكن دون عذر مشروع.
- الالغاء لرخص الاسلحة النارية والذخائر وايضا المفرقعات والمواد القابلة للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وايضا ضبط واغلاق المحلات وخزنها.
- منع صنع اجهزة الاتصالات او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها.
على ماذا تنص المادة الخامسة
تأسيس حالة الدفاع في الدولة يتولاها، تنص المادة الخامسة من القانون انه اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على كل الاموال او يتم وضع اليد فلا يجوز لاي فرد ان يبيع ذلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف فيها دون موافقة من رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الذي يمنح بشأن ذلك ويشترط ذلك تقديم ان لا تزيد مدة الاعلان عن ستون يوم، حيث يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها وذلك في الاوامر على ان يتجاوز العقوبة في الحبس مدة ثلاثة سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا، وان لم يتبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
قانون استثنائي
يثول رئيس الوزراء الاسبق عبد الله النسور الثلاثاء ان قانون الدفاع الصادر بارادة ملكية الثلاثاء يجمد كافة القوانين ويتم وضعها بادارة رئيس الوزراء شخصيا، حيث وضح ان الصلاحية التي قد منحت لرئيس الوزراء كبيرة جدا وذلك باتخاذ القرارات لتسير الامور في الدولة في فترة صعبة، حيث اضاف للمملكة ان جلالة الملك عبد الله الثاني كان حريص ان يكون تطبيق القانون في نطاق ضيق وبالشكل الذي يمس حقوق الاردنيين وقد اعطى التحفظات الكثيرة وذلك يجعل القانون استثنائي، حيث وضح النسور ان الرهان الاول والاكبر هو الشعب الاردني وكيفية الاستجابة وايضا العمل على قلب رجل واحد وذلك بتعاون كبير بين كافة الاردنيين واطاعة التعليمات كافة دون التنمر على رجال الامن والجيش والاهم وقف التنقلات والحركة لمنع الترويج للمرض وانتشاره بهدف القضاء عليه.
ذلك يمر به الاردنيين كبير وتاريخي وملفت لاستجابة الاردنيين ووعيهم وتناغم الاجهزة الحكومية شيء مبشر وسيعطي العالم كله مرة اخرى ان الاردن دولة وشعب استثنائي جدا حسب النسور، كذلك تبين المملكة الهاشمية الاردنية تأسيس حالة الدفاع في الدولة يتولاها.