اذا صلى المسافر خلف امام مقيم وجب عليه، وذلك قد صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم وانه سئل عن المسافر يصلي مع الامام قال: يصلي أربعاً، فإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين، فقال له السائل في ذلك فقال: هكذا السنة، والسائل قال له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين، فقال له ابن عباس: هكذا السنة خرجه مسلم في صحيحه، وخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد، سوف نتعرف اذا صلى المسافر خلف امام مقيم وجب عليه.
محتويات
ان صلى المسافر خلف امام مقيم وجب عليه
نعم تلك الفتوى صحيحة المسافر ان صلى وحده صلى اثنتين او صلى مع جماعة مسافرين صلى معهم ثنتين وان صلى مع المقيم، ويعني المقيم الذي يصلي معه اربع ولايقصر وان يقصر واذا ادركهم في الصلاة وركع معه ركعة في صلاة الظهر او العصر او العشاء ويأتي حتى يكتمل اربعا، حيث ادركه في المغرب اتى بثنتين حتى يكمل المغرب ثلاث وان ادركه بركعة في الجمعة او في الفجر اتى بركعة ثانية حتى يكلمه.
اذا صلى المسافر خلف امام مقيم وجب عليه، وذلك هو الصواب ان المسافر لا يقصر الا ان كان وحده او مع مسافؤين، ولكن ان صلى مع المقيمين الذين يصلون اربعا فإنه يصلي معهم اربع ان كان من اولها او في اثنائها وان جاء في اثنائها ومن ثم سلم كمل الاربع ذلك هو الواجب، كذلك تم طرح اذا صلى المسافر خلف امام مقيم وجب عليه.