شراء سلعة بناء على طلب شخص، ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلوم لذلك الشخص، حيث يشترط لصحة الشروط الاربعة السابقة المذكورة في البيع والتقسيط، ولا يجوز للمصرف البائع ان يبع السلع على العملاء حتى يملكها حقيقي لا صوري ويقبضها المعتبر شرعا وذلك بحيث التدخل في الضمانة وذلك لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: “لا تبع ما ليس عندك”، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال له: “ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه”.
محتويات
سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلوم لذلك الشخص
- ان المقصود ببيع التقسيط ان تباع سلعة بثمن مؤجل وذلك بأكثر من ثمنها، حيث يدفع مفرق على اجزاء معلومة وايضا في اوقات معلومة مثل ان تكون سيارة ثمنها نقد اربعون الف ريال، ويشتريها فرد بالتقسيط حمسين الف ريال، حيث يدفعها مقسطة كل شهر الف ريال.
شراء سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلوم لذلك الشخص، حيث يضاف الى الشروط ان لا يكون الوعد السابق ملزم لاي منها ويجب ان يبقى الخيار لهم جميعا وقد اشترى المصرف السلعات بناء على طلب عمليات وله ان يبيعها عليه او على او على غير ذلك، حيث ان للعميل ان يشترويها او ان يشتريها او ان يعدل عن الشراء، كذلك تعرفنا على شراء سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلوم لذلك الشخص.