في الآونة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني مصطلح نظام الحماية من الإيذاء، والذي يهدف إلى ضرورة الإبلاغ عند التعرض إلى أي شكل من أشكال الإيذاء إلى الجهات المعنية، حيث تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية دوراً هاماً في التـعـامـل مع بلاغات المواطنين، كما تتخذ إجراءات خاصة في حالة وصلت درجة الإيذاء إلى مرتبـة الجـريـمــة، كما أن هناك عقوبات صارمة وواضحة تجاه من يقوم بالإيذاء، وقد صدر نظام الحماية من الإيذاء بتاريخ 21 من شهر سبتمبر للعام 2013م الذي يوافق الخامس عشر من شهر ذو القعدة للعام 1434 هجري، أما تاريخ النشر فقد كان في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر للعام 2013 الموافق بالتاريخ الهجري 24 من شهر ذو الحجة لعام 1434، وتعتبر حالة النظام سارية حتى الآن وقد صدر من خلال مرسوم ملكي يحمل رقم (م/ 52).
محتويات
لائحة نظام الحماية من الإيذاء
جاء في وصف لائحة نظام الحماية من الإيذاء أنه يهدف إلــى ما يــلي:
- ضـمــان تقـديـم الحمـايــة من التعرض للإيـذاء بمختـلف أشكــالــه وأنــواعــه.
- تقـديـــم المـســاعدة والدعــم والرعايــة والمـعــالـجــة، والعـمــل على تقـديــم الرعـاية بكافة أشكالها من اجتماعية ونفسية وصحية وتوفير الإيواء المناسب.
- اتــخــاذ كــافة الإجــراءات النـظــامـيـــة اللازمـــة تجاه المتسبب في الإيـذاء ومـعـاقـبـتـه.
- نـشــر التــوعيـــة بيـــن أفــراد المـجـتـمــع حــول مفـهـوم الإيــذاء، والأثــار النــاجـمــة عنه.
- مـعــالجــة أي ظــواهــر سـلـوكيــة فــي المـجـتـمـع تـنبــئ عن وجـــود بيــئـــة منــاسـبـــة لـحـدوث حــالات إيــذاء.
- إيـــجـــاد آليــــات علـميــة وتـطبيــقيـــة للتــعــامـــل مــع الإيـــذاء.
التصرف عند رؤية حالة إيـذاء
تنص المادة الثالثة من نظام الحماية من الإيذاء على
- وجوب الإبلاغ بشكل فوري عند رؤية أو الإطلاع على حالة إيذاء.
- إلتزام كل موظف عام سواء كان عسكري أو مدنى أو أي عامل في القطاع الأهــلــي حسب عمله بإحاطة جهة العمل بالحالة التي تعرضت للإيـذاء وفق علمه بها وذلك مع مراعاة ما تـفـضــي بــه الأنــظــمـة ذات العـلاقــة مــن إجــراءات، وعندها لابد من إبـلاغ الشرطة أو وزارة الشؤون الاجتماعية على الفور.
مواد نظام الحماية من الإيذاء
يتضمن نظام الحماية من الإيذاء سبعة عشر مادة توضح النظام، والجهات المعنية بذلك، وأشكال الإيذاء، والعقوبات الواقعة بحق الجهة المؤذية، وسبل الوقاية من الإيذاء وهي كالتالي:
المادة الأولى
يُـقـصد بـالعـبــارات والمـصـطـلحـات التالية – أينمــا وردت فــي هــذا النــظــام- المعـانــي المبيــنـــة أمــامــهــا، مــا لـم يقتــض السيـــاق خــلاف ذلــك:
- الــوزارة: هي وزارة الشــؤون الاجتـمــاعيــة.
- الـوزيــر: وزيـــر الشـؤون الاجتـمــاعيـــة.
- النــظــام: نــظــام الحـمــايـــة مــن الإيـــذاء.
- اللائــحــة: اللائــحــة التـنـفـيــذيــة لـهـذا النـظــام.
- الإيــذاء: هــو شــكــل مــن أشــكــأل الاستــغـلال، أو إســـاءة المــعــامــلــة الجســديــة أو النـفـسـيـة أو الجنـسـيـة، أو التـهـديـد بــه، يـرتـكبـــه شــخــص تــجـــاه شــخص آخـــر، متجــاوزاً حدود مــا لــه من ولاية عليــه أو سـلـطـة أو مسؤوليــة أو بسبب مــا يـربـطهـمـا مــن عــلاقــة أســـريـــة أو عــلاقــة إعــالــة أو كــفــالــة أو وصــايــة أو تبــعيــة مـعيـشيــة، ويــدخــل فــي إســـاءة المـعـامــلــة امـتنــاع شـخــص أو تـقـصيــره فــي الوفــاء بــواجبــاتــه أو التــزامــاتــه فـي تــوفـيـــر الحــاجــات الاساسيـــة لشــخــص آخــر مــن أفــراد أســـرتـــه أو ممــن يتــرتــب عـليــه شــرعــاً أو نـظـامــاً تــوفيــر تـلـك الحـاجــات لـهـم.
المــادة الثانيـة
يهدف نظام الحماية من الإيذاء إلى توفير كافة أشكال الحماية من أنواع الإيذاء، وتقديم الإيواء والمساعدة وجميع أشكال الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، واتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسبب في الإيذاء، والعمل على عمل حملات توعية مجتمعية حول مفهوم الإيذاء والآثار الناتجة عنه.
المــادة الثــالثة
تنص المادة الثالثة على ضرورة الإبلاغ عند المعرفة عن حالة تتعرض للإيذاء، كما لابد على كل موظف مدني أو عسكري حكومي أو أي موظف في القطاع الأهلي على ضرورة إعلام جهة العمل التابع لها حول أي حالة إيذاء، أو تقديم بلاغ للوزارة أو للشرطة.
المـادة الرابـعــة
يقع على عاتق الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية تلقي البلاغات حول أي حالات إيــذاء سواء كان البلاغ من المتعرض للأذى بشكل مباشر أو من خلال الجهات الحكومية وهذا يشمل الجهات الأمنية المختصة أو الجهات الأهلية أو الجهات الصحية أو ممــن يـطــلع عليها.
كما يجب على الشرطة في حالة تلقى بلاغ عن إيذاء، ضرورة اتخاذ إجراءات وفق اختصاصها وإحـالـة البـلاغ مباشرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
المـادة الخـامســة
عدم الإفصاح عن هـويــة المبــلغ عــن حـالة إيـذاء إلا بعد موافقته، أو في الحـالات التـي تحددها اللوائح التنفيـذيــة، وعلى موظفي الوزارة وكل مَـن يطلـع على الحالة -بحكم عمله- الإلتزام بالسرية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.
المــادة الســادســة
يُـعــفـــى عـن المُبــلّـغ حَـسـَــن النيــة مــن المســؤوليـــة إذا تبيــــن أن الحــالـــة التــي بلـــغ عـنــهــا ليـســت حـالــة إيـــذاء وفـقــاً لأحـكــام هــذا النـظــام.
المــادة الســابــعــة
تبدأ الوزارة فــور تلـقيــهــا بـلاغــاً عــن حــالــة إيــذاء -بـعـد تـوثيــق البــلاغ وإجــراء تقــويــم للحــالــة- باتــخــاذ أي مــن الإجــراءات التــاليـــة:
- اتــخــاذ الإجــراءات اللازمــة التــي تـكفــل تقـديــم الرعــايـة الصحــيـة اللازمــة لـمــن تــعــرض للإيـــذاء، وإجــراء التـقــويـــم الطـبــي للحــالــة إذا تــطـــلب الأمـــر ذلك.
- اتـخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحيـــلولــة دون اسـتـمـرار الإيــذاء أو تــكــراره.
- تــوفيـــر التــوجيـــه والإرشـــاد الأســري والاجتــمــاعــي لأطــراف الحــالة إذا قدرت الــوزارة إمـكــان الاكتفــاء بمـعـالجــة الحــالــة فــي إطــارهــا الأســري.
- اسـتـدعــاء أطراف الحالة أو مـن له عـلاقة، للاستمـاع إلى إفــادتــه وتــوثيـقـهـا، واتــخـاذ الإجراءات والتـعـهـدات اللازمــة التي تـكفـل وتضمــن تــوفيـــر الحـمـايــة اللازمــة والكــافيــة لـمـن تـعـرض للإيــذاء.
- إخــضــاع مــن يـلزم من أطــراف الحــالــة إلــى برنامج تأهيــل أو علاج نفسي بما يتناسب مع كل حـالــة.
المــادة الثـامـنــة
تنص على أنه إذا تبين من البلاغ وجود خطوة على الحالة التي تتعرض للإيذاء أو تهديد على حياتها أو سلامتها أو صحتها، يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة وفق خطورتها، وذلك يشمل إبلاغ الحاكم الإدراي أو الجهات الأمنية المختصة، ليتم اتخاذ ما يلزم كل حسب اختصاصه، والتنسيق مع الجهات بما يضمن سلامة مــن يتعرض للإيـذاء بمـا فــي ذلـك نقلـه أو نقل المـعـتـدي -إذا اضطر الأمر- إلى مكان الإيــواء الملائـم لحين زوال الخـطــر.
المــادة التـاســعــة
إذا اتضح للوزارة أن التعامل مع حـالــة الإيــذاء تستدعي تدخل عاجـل أو دخــول إلى المكــان الذي حـدثـت فيــه واقـعـة الإيــذاء، يمكنها الاستعانة بالجهـات الأمنيــة المختصــة، ويجب على الجهات الأمنية الاستجابة بشكل فوري للطلب حسب طبيعة كل حالة ودرجة خطـورتـهــا.
المــادة العــاشــرة
تراعي الوزارة درجة العنف ونوعه ومدى تكراره عند التعامل مع أي حالة من الحالات المتعرضة للإيذاء، وألا يترتب على الوسائل المستخدمة لمعالجتـه أي أضرار أكثر حدة وشدة على الضحية، أو أن يــؤثــر عـلــى وضـعــه الأســري أو المـعيـشـي، مـع إعـطــاء الأولــويـــة للإجــراءات الوقــائيــة فــي التـعــامــل مــع الحــالــة مــا لــم يـقـتــض الحــال عكس ذلك.
المــادة الحــاديــة عشر
إذا رأت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حادثة الإيذاء تمثل جريمة، يتوجب عليها إبلاغ جـهـة الضبــط المـختـصـة وفق النظام، كي تتخذ الاجراءات النظامية اللازمة.
هناك تدابير وقائية لازمة من أجل الحماية من الإيذاء تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة منها: نشر الوعي حول مخاطر الإيذاء وسلبياته على الفرد والمجتمع على حد سواء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تشكل بيئة خصبة لحالات الإيذاء، دعم وتعزيز برامج التوعية والتثقيف بهدف الحد من الإيذاء وذلك باستخدام وسائل الإعلام والأجهزة المختلفة، كما يتم تنظيم برامج تدريبة خاصة لكافة المعنين للتعامل مع حــالات الإيــذاء وذلك يشمل كل من القضــاة ورجــال الضبــط والتحـقيــق، والأطبـــاء والأخصــائيــون وغيــرهم.