حكم أخذ الأجرة على الوكالة، من الجدير بالذكر أن الوكالة في البيع والشراء هي عبارة عن قيام الفرد بتفويض غيره وذلك من أجل القيام ببعض عمليات البيع والشراء بالنبابة عنه، ومن الجدير بالذكر أنه سابقاً كان إقامة عقود الوكالة تُبنى على الثقة والتراضي المتبادل بين كل من الفردين، ولكن من أجل تجنب حدوث الخلافات فإنه أصبح من الضروري أن يتم توثيق عقود الوكالة وذلك إما عن طريق الكتابة أو الإشهاد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يؤخذون الأجر مقابل الوكالة، ويتساءل البعض عن حكم أخذ الأجرة على الوكالة وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.
محتويات
ما حكم أخذ الأجرة على الوكالة
نجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يقوموا بتوكيل شركة استثمارية في إجراء عملية البيع والشراء في جميع العملات الخاصة بهم، وفي المقابل من هذه العملات تحصل الشركات على أجرة مقابل هذه الوكالة، ومن الجدير بالذكر أنه:
- يجوز أخذ الأجرة على الوكالة؛ لأنها مقابل عمل وبرضا كل من الوكيل والموكل.
أجرة الوكيل
من الجدير بالذكر أن حكم من أعطاك مبلغ مقابل شراء شيء معين يُطلق عليه بحكم الوكيل، ومن الجدير بالذكر أن الوكالة قد تكون بأجر أو بدون أجر، حيث أن جميع الفقهاء قد أجمعوا على أن الوكالة من الممكن أن تكون بأجر أو غير أجر، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوكالة إذا كانت الوكالة متفق على أنها من دون أجر فلا يجوز للفرد أن يأخذ شيء من المال إلا أن سمح له صاحب هذا المال.
حكم أخذ الأجرة على العمل في عقد الوكالة
كما ذكرنا في هذا المقال أن هناك وكالة يكون متفق عليها أنها بأجر، وهناك وكالة يكون متفق على أنها بدون أجر، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوكالة إذا كانت بأجر ومتفق عليها بين كل من الوكيل والموكل فهنا يجوز للوكيل أن يأخذ أجرة على العمل في عقد الوكالة، ولكن إذا لم يتم الاتفاق بينهما على أجر، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ من الوكالة أي مال، حيث أن الوكيل هو أمين وملزم برد الأمانات إلى أصحابها.