ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا

ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا، يكتنف الغموض الكثير من القضايا والمعاملات الشرعية التي نواجهها في حياتنا اليومية، فأصدر الدين الاسلامي أحكام شعية تقيد هذه المعاملات حتى تنأى بصاحبها عن باب الحرمانية وتدخله في المسألة والحساب والعقاب، لذلك يجب علينا قبل القيام بأي أمر يخص حياتنا أن نستشير الشرع في هذا الأمر كون الدين الاسلامي هو دين لكل زمان ومكان وسن تشريعات مناسبة لكل حين تسهل على الناس عيشهم وتيسر أمورهم، ومن هذه المسائل التي تطرح على الشرع هي ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا؟

الحكم الشرعي في التورق

الحكم الشرعي في التورق
الحكم الشرعي في التورق

ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقداً، ما حكم الشرع في هذه المسألة ؟

هذه المسألة تم تسميتها عند أهل العلم مسألة التورق أي هي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد سبق وملكها وحازها بثمن معلوم، إلى أجل معلوم ومن ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها، والغالب في هذا الامر أنه فعل ذلك من أجل حاجته للمال، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا ومحلل في أصح قولي العلماء، وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وفي قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ ، وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها في الأساس أي بمعنى ان يبيع شيء لا يملكة أصلاً، فإن ذلك باطل وحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم  : «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك»، وقوله أيضاً صلى الله عليه وسلم  لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، وإنما يجوز البيع في هذه المسألة فقط أي أعني مسألة التورق بشرط أن يكون المال موجودا لدى البائع وفي حوزته، ثم لا يجوز للمشتري أن يقوم ببيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه ويضمه إلى ملكه أو إلى السوق، وليس له أن يقوم ببيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه لأن ذلك يتخذ حيلة للربا، أي أنه ينزل في منزلة الربا وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه به منه غير صحيح شرعاً، ويسمى هذا البيع بيع العينة وهو نوع من بيوع الربا، والله ولي التوفيق.

بينا في السطور السابقة الحكم الشرعي بالتفصيل حول ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا آخذين بعين الاعتبار كل الاحوال الشرعية الشارعة بهذه المسالة ونسأل الله التوفيق والسداد في نقل الحكم الشرعي لكم.

Scroll to Top