حكم مبادلة فضة بفضة إذا تساوت في المقدار وتم التقابض قبل التفرق، يعتبر الفضة من العملات التي لها ثبات نسبي في قيمتها، ويطلق على مبادلة فضة بفضة بمصطلح بيع الصرف، وقبل تعريف بيع الصرف ما هو مفهوم البيع بشكل عام، عبارة عن بيع المنتجات للمستهلك الذي بحاجة إلى هذه المنتجات، ويتم فيه مبادلة السلعة بما يقابلها بالنقود، وهي عملية اتصال متبادلة بين كل من البائع والمشتري، وتتم عملية البيع برضى الطرفين، وبيع الصرف من ضمن أنواع البيع التي لا يمكن حدوثها عبر الاتصالات الحديثة، فما هو حكم مبادلة فضة بفضة إذا تساوت في المقدار وتم التقابض قبل التفرق ؟
محتويات
حكم مبادلة فضة بفضة إذا تساوت في المقدار وتم التقابض قبل التفرق
مبادلة الفضة بالفضة عبارة عن بيع الصرف الذي يعتبر عقد بين اثنين لا يمكن أن يتم من خلال وسائل الاتصال الحديثة أو عبر شبكة الإنترنت، ويُعرف بيع الصرف على أنه بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس، أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو بيع أحدهما بالآخر أي ذهب بفضة أو فضة بذهب، فما هو حكم مبادلة فضة بفضة إذا تساوت في المقدار وتم التقابض قبل التفرق جائز لأن من شروط البيع هو التقابض قبل التفرقة، وأن يكون هناك تساوي في الوزن والمقدار.
شروط بيع الصرف
هناك أربعة شروط لبيع الصرف، فإذا اختلت أحد هذه الشروط فسد الصرف، وذلك لعدم تحقق شرط التقابض فلا يصح هذا العقد، ومن هذه الشروط ما يلي :
- التقابض فبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين، وذلك منعاً من الوقوع في ربا النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم :”الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد”.
- التماثل عند اتحاد الجنس: إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة أو ذهب بذهب، فال بد فيه من التماثل، أي التساوي في الوزن والمقدار، دون النظر إلى الجودة والصياغة.
- أن يكون العقد باتاً وأن لا يكون فيه خيار الشرط؛ لأن القبض في هذا العقد شرط، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه.
- التنجيز في العقد وأن لا يكون فيه أجل؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يؤخر القبض.
أحاديث نبوية عن بيع الصرف
ورد العديد من الأحاديث النبوية عن بيع الصرف وشروطه، وحكمه وما هو مباح منه وما هو غير مباح، وعلينا أن نتعرف على هذه الأحاديث حتى لا نقع في ربا النسيئة أثناء بيع النقد بالنقد، ومن ما ورد عن النبي ما يلي :
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورِق فلْيصرفْها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فلْيصرفْها بالورِق والصرف هاء وهاء”.
- قال صلى الله عليه وسلم :”الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما”.
- قال صلى الله عليه وسلم :”لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز”.
- قال صلى الله عليه وسلم :”لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم”.
- قال صلى الله عليه وسلم :”لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين”.
- قال صلى الله عليه وسلم :”الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا”.
حكم مبادلة فضة بفضة إذا تساوت في المقدار وتم التقابض قبل التفرق، وضح لنا النبي محمد في سنته المطهرة كيفية وشروط التقابض وبيع النقد بالنقد، ومن هذه المعاملات مبادلة فضة بفضة لابد أن تكون متساوية في الميزان والمقدار، وحدوث التقابض بين الطرفين قبل التفارق بالأبدان وهي شرطاً ليكون العقد صحيح ولا نقع في ربا السنيئة.