حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته، من أكثر القضايا المنتشرة في مجتمعنا الحالي كثرة اللقطاء الذين يتم ايجادهم، كما هناك الكثير من يتبنى هؤلاء الأطفال ، فما هو المقصود بمصطلح اللقيط هو عبارة عن الطفل الصغير الذي تخلى عنه أهل لأسباب متعددة قد تكون خوف الأهل على طفلهم من الفقر وجبروته، أو مجيئه بالزنا وخشية الأم من أن يتم فضحها بتهمة الزنا فتتخلى عن طفلها، فما هو حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته ؟
محتويات
حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه
يكثر في عصرنا هذا المتزوجين الذين لا يرزقهم الله بطفل أو مولود للميل إلى تبني طفل لقيط أو يتيم لكي يواسي وحدتهم وهذا الابتلاء من فقدانهم للأطفال، فهل يجوز للمتبني أن ينسب هذا الطفل إلى اسمه وما حكم الدين الإسلامي في هذا؟
لا يجوز أن يتم نسبة اللقيط إلى من التقطه، حيث لابد أن يتم نسبته إلى أبيه أو اسم قبيلته التي هو منها، لأن إنساب اللقيط إلى من التقطه في خداع وكذب واختلاط للأنساب الذي يرفض الدين الإسلامي حدوثه، لذا حرم الدين الإسلامي انسابه إلى المتبني، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم :”من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة”.
كما أنه لابد من الانتباه إذا كان هذا اللقيط ذكر عندما يبلغ سن المراهقة فإنه يصبح أجنبياً عن نساء البيت سواء من ربته أو غيرها، ولا يجوز شرعاً أن يختلي هذا اللقيط بأحد نساء البيت أو يتم الكشف عليه، ولكن يجوز ذلك في حالة واحدة فقط وهي إذا تم إرضاع هذا اللقيط خمس رضعات مشبعات في أول سنتين من عمره، فالتالي سيكون ابناً لها بالرضاعة، وقد يتم إرضاع إحدى أخواتها له فتكون خالته بالرضاعة ويجوز لها الكشف عنه.
حقوق اللقيط
شرع الدين الإسلامي للطفل اللقيط العديد من الحقوق، وتم حصر هذه الحقوق في تسعة حقوق، ومنها ما يلي :
- الحرية، ونستدل على ذلك من قوله تعالى في كتابه العزيز :”وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ”.
- النفقة، النفقة غير واجبة على الملتقط، ونستدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :”اذهب فهو حر, ولك ولاؤه, وعلينا نفقته”.
- حفظ اللقيط من التنازل، أي إذا التقطه اثنان لا يجوز التنازع عليه لأن ذلك يؤثر على شخصية اللقيط.
- النسب، وذلك ما قاله ابن قدامة :”إن كان المدعى رجلاً مسلماً حراً, لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه”.
- الدين، وذلك ما قاله السرخسي :”المسلمين لا يضعون أولادهم في البيعة عادة , وكذلك أهل الذمة لا يضعون أولادهم في مساجد المسلمين عادة فيبنى على الظاهر ما لم يعلم خلافه”.
- التملك، تم الاتفاق بين العلماء على أن للقيط حق في تملك ماله إذا وجد معه مالاً.
- الحقوق المدنية، ومن حقوق المدنية أنه يحث للقيط أن يشهد ويؤخذ بشهادته، فلا يوجد مانع من عدم قبولها.
حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته، فاللقيط هو من تخلي عنه أهله فالتقطه أحد المارة وأراد بتبيه وتربيته، وفلا يجوز لمن يربي هذا اللقيط في بيته أنه ينسبه إليه ويسميه على اسمه لما فيه من خداعٌ للناس وخلط للأنساب، كما أنه لا يجوز كشف عورات النساء عليه لأنه أجنبي عليهن، ووضع الدين الإسلامي حقوق لهؤلاء اللقطاء يجب علينا أن نراعي هذه الحقوق.