دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما، بدايةً قبل نجيب على السؤال المذكور في هذا المقال ما هو مفهوم علم الفقه، هو عبارة عن فرع من فروع الدين الإسلامي الذي لابد على كل مسلم أن يكون على دراسية بهذا العلم كي لا يقع المسلم في الأخطاء التي ينهانا عنها التشريع الإسلامي، فالفقه هو معرفة جميع الأحكام التشريعية التي تم التوصل إليها من خلال اجتهاد علماء الفقه، والأحكام التشريعية المتعلقة بالأعمال والتي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واستنباط الأدلة الواردة على القضايا، كما يهتم بمعرفة الأحكام التشريعية التي تم التوصل إليها عن طريق الوحي، وهذه الأحكام قد تكون ظنية وقد تكون قطعية، فماذا يقصد بدفع مال لمن يتجر به والربح بينهما ؟
محتويات
دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما
كثيراً ما يرد بعض المصطلحات التي تختص بعلم الفقه وبالتحديد فقه المعاملات، وخاصة بعد التطور الهائل في المعلومات فبدأ المجتهدون في علم الفقه بإصدار الأحكام التشريعية على القضايا الحديثة بناءً على مقارنتها بقضايا مشابهة لها تم التعامل معها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها الذي أصدره النبي عليها، ومن هذه المصطلحات دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما هو مصطلح لشركة المضاربة.
تعريف المضاربة في الفقه
تم إصدار تعريف المضاربة في الفقه بأكثر من أسلوب وذلك تبعاً لآراء المجتهدين، وهما على خمسة اتجاهات كالتالي :
- المالكية :تم تعريف المضاربة حسب المالكية بأنها عبارة عن توكيل تجر في نقد مضروب مسلم في جزء من الربح إن علم قدرهما.
- الحنيفة :تم تعريف المضاربة حسب الحنيفة بأنها عبارة عن عقد شراكة في ربح المال والعمل معاً.
- الحنابلة :تم تعريف المضاربة حسب الحنابلة بأنها عبارة عن دفع أحد الأطراف ماله إلى طرف آخر من أجل التجارة والربح بين الطرفين.
- الشافعية :تم تعريف المضاربة حسب الشافعية بأنها عبارة عن دفع أحدهم مالاً لغيره ليتجر به ويكون الربح مشترك بينهما.
- الامامية : تم تعريف المضاربة حسب الامامية بأنها عبارة عن دفع مالاً لغيره للعمل فيه وله جزء من هذا الربح الذي ينتجه.
شروط المضاربة
هناك ثلاثة شروط لابد من توفرها في معاملة المضاربة كي تتم هذه العملية، وعند اختلال أحد الشروط تختل عملية المضاربة، وهذه الشروط كما يلي :
- الشرط الأول وهو أن يكون في عملية المضاربة طرفين وهما صاحب المال ومن يستلم هذا المال لينتج الربح.
- الشرط الثاني وهو أن تقوم عملية المضاربة على تقدم أحد الطرفين ماله والطرف الآخر يقوم بالعمل بهذا المال.
- الشرط الثالث وهو أن تكون عملية المضاربة هدفها هو تحقيق الربح المشترك بين طرفي العملية وتتم حسب ما تم الاتفاق عليه من قِبل طرفي المضاربة.
ادلة على مشروعية المضاربة
هناك الكثير من الأدلة التي ردت وتؤكد على جواز ومشروعية التعامل في شركة المضاربة، وأنه لا إثم على من يتعامل معها، ومن هذه الأدلة ما يلي:
- قام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتطبيق المضاربة على ابنيه عبد الله وعبيد الله مع أبي موسى الأشعري وذلك عندما كان أميراً على مدينة البصرة.
- علي بن أبي طالب قال في معاملات المضاربة :”الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه”.
- كما أن الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه أعطى زيد بن جليدة مالاً له من أجل المقارضة.
- كما أن سيدنا عثمان رضي الله عنه أعطى عبد الرحمن مالاً له يعمل فيه ويكون الربح بينهما.
- كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعامل في المضاربة حيث أعطته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها مالها وخرج به إلى الشام وكان الربح بينهما.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاثة فيهن بركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع”.
- كان العباس رضي الله عنه يشترط إذا دفع مالاً للمضاربة ألا يسلك صاحبه بهذا المال بحراً ولا ينزله به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، ورفع شرطه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأجاز له ذلك.
دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما، فالمضاربة من المعاملات الفقهية التي كانت تُمارس منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتم ممارستها من قِبل الكثير من الصحابة في عهد خلافتهم، فأباح الشرع ذلك ولكن ضمن شروط لابد من توافرها في معاملة المضاربة.