لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، لجان الفصل في المنازعات والمخالفات، من الجان الحكومية والتي تهتم بالحل المنازعات والمخالفات بطرق قانونية، وذالك من خلال تطبيق القوانين من قبل لجان الفصل، فتعتبر المنازعات والمخالفات التأمينية، من ضمن الجان الابتدائية والتي بدورها تعمل علي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والتي هي عبارة عن نزاع او خلاف بين المواطن المؤمن له وبين شركات التأمينية،  حيث يظهر سبب الخلاف ان هنالك اخلال احدي الطرفين بعقد التأمين، فيلجأ المتضرر الي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية .

لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

تعتبر لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، التي تتبع لسلطة النقد، والتي بدورها تعمل علي حل او الفصل في المنازعات والخالفات التأمينية، بشكل قوانوني، بالدرجتان الابتدائية والقانونية، حيث يقوم علمه علي الفصل في النزاعات والمخالفات التأمينية، والتي يقوم احد الطرفين والمتضررين من عقد التأمين، او اخلاء احد الطرفين بالعقد، فيقوم بفتح نزاع ومخالفة التأمينية، في سلطة النقد او الجان التأمينية الابتدائية، فتقوم الجان بالفصل فيه، وذالك من خلال القوانين والاجراءات التي من خلالها تعمل الجان بالفصل بالقضية، وذالك يعود الي ان الجان تعتبر شبه قضائية مستقلة، وذالك يجعل هنالك ثقة به من قبل المستفيد من عقد التأمينية، حيث انها تعتبر من الخدمات التأمينية في الممكلة العربية السعودية .

الاجراءات والقواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

الاجراءات والقواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الاجراءات والقواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

لتتكمن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية من خلال الاجراءات والقواعد التي تتبعها، وذالك يتم تطبيقها علي من يقوم برفع دعواة قضائية مقدمة من قبل المنازع الي الجان الابتدائية للفصل في القضية، فمن هذه الاجراءات التي يجب ابتباعها من اجل رفع الدعوة التأمينية الابتدائية :

  1. ان يقوم المنازع من له الصفة في رفع الدعوة بتقديمها الي اللجان الابتدائية من اجل الفصل بها بشكل قانوني .
  2. تقدم الدعوة من قبل المنازع مكتوبة علي ورقة، وتكون بالغة العربية واضحة الخط، ويكون مع المنازع الاصلية ونسخ عنها من الدعوة المقدمة، ويجب ان تشمل الدعوة البيانات والمعلومات التالية:
    • بيانات من يقوم برفع الدعوة، اسم المدعي، مهنته، محل الاقامة، رقم البطاقة الشخصية، السجل التجاري في الدعاوي التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، احضار شخص يمثله وكتابة بيانتها كاملة وواضحة وهي(الاسم كامل، وظيفته الحالية، ومحل اقامته، رقم البطاقة الشخصية، رقم الهاتف الخاص به، رقم الهاتف الخاص بالمدعي لتواصل معه من خلالها .
    • بيانات المدعي عليه، الاسم كامل للمدعي عليه، رقم الهاتف الخاص به، محل اقامته الحالي .
    • تاريخ تقديم ورقة الدعوى .
    • موضوع الدعوة مفصل مع كتابة الطلبات والامستندات وتشمل قيمة المطالبة .
  3. بناءً علي الدعوى المقدمة، فتعمل الجان بعقد جلسة، والتي تتكون من اللجنة الابتدائية واطراف الدعوى، المدعي، والمدعي عليه، وفق الموعد المحدد الزمان والمكان، لسماع اقوال الخصمين، وسماع الدفاع كلا الطرفين، وذالك وفق المادة الثامنة المدرجة في القواعد .
  4. تقوم اللجنة بتحديد موعد لنظر ف يالدعوى، ويجب علي الخصوم او من ينوب عنهم من الدفاع بالحضور بالموعد المحدد من قبل اللجنة، ومن يخالف الموعد، ولم يحضر الجلسة، دون تقديم عذرا لتقبله الجنة، فتعمل اللجنة بالفصل بالدعوة اذا كانت صالحة للفصل، او تقوم بشطها وابلاغ الطرفين بذالك، وعلي المدعي ا نيطلب بشطبها او اعادة استكمالها، وذالك في حالة تم شطبها من قبل لجنة الفصل .
  5. يقوم المدعي اثبات كل ما يتم اثباته لصالح الدعوى بما فيها الاثباتات الالكترونية سواء عبر الهاتف، او رسائل الجوال، او الحاسوب، او فاكس، بريد الالكتروني .

اللجنة الاستئنافية، تعقد جلساتها في حالة تم الفصل في القضية الابتدائية وكان الفصل فيها تظلم سواء للمدعي او المدعي عليه، وقام برفع دعوىاستئنافية لدعوى الابتدائية، او دعوى تظلم، فتعمل اللجان الاسئنافية بالفصل بها بناء علي قرارات الدعوى الابتدائية، فتقوم بالفصل بالقضايا التي يقل المبلغ المقضي به اقل من خمسين الف ريال، فتعيد بالنظر بها واعادة الفصل بها .

تعمل اللجان الفصل في المنازعات والمخالفات في التأمينية، بالفصل بالقضايا الابتدائية الخاصة بالتأمينات، او اعادة التأمين والمطالبة بالتعويض لطرف المتضررمن العقد بين الشركة التأمين وبين الطرف المستفيد من التأمينات، وذالك برفع الدعوى الفصل والمنازعات التأمينية، فتقوم اللجنة بالفصل بها لصالح من يقدم الاثباتات، ومن خلالها تقوم لجان الفصل بالفصل بها بشكل قانوني وفق المادة الثامنة، من قانون التأمينات .

Scroll to Top