انواع البيوع، من اهم الاحكام البيع وهو البيع الشرعي وذلك يقصد بها المبادلة من مال بمال وذلك بغرض الامتلاك، حيث ان الاصل فيه هو مشروع لقول الله عز وجل: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وله ثلاث اركان وهي العاقدان وهم البائع والمشتري ايضا والركن المعقود عليه وذلك السلعة والثمن وايضا الركن الصيغة بالايجاب او بالقبول والمعاطاة، حيث يجدر في البائع والمشتري وايضا المعارف في شروط الصحة بالبيع، ومن اهمها ان يتم البيع بالتراضي ويكون اهل الشرعية للبيع وايضا الشراء ويكون البائع في اللكية للسلع او له وكالات والتخول بالبيع، لنتعرف عا على انواع البيوع.
محتويات
البيوع المشروعة
ان البيوع المشروعة في الدين الاسلامي تتسع لتشتمل على الصور وانواع كثيرة وغير ان من اشهرها يكون بيع المساومة وذلك ان يساوم المشتريين وصاحب السلعة على الثمن لها، وان رضي البائع بالسوم وقد تم الشراء في بيع التولية والصيغة وان يقول البائع للمشتري وليتك ذلك السلعة وبما اشتريتها به، وان رضى المشتري وقد تم البيع والبيع بالمرابحة وهو ذكر البائع للمشتري في السلعة وبين الثمن وايضا يقول له بعتك ذلك السلعة بالشكل الزائد وخمس او عشر دينار، وبيع المخاسرة وذلك عكس بيع المرابحة ويذكر بائع السلعة وبيع المخاسرة وذلك على العكس في بيع المرابحة ويذكر البائع السلع والثمن الذي اشتراه فيها، ويقول المشتري ابيعك تلك السلعة بخسارة وخمسة او عشر دراهم، وبيع الشركة وصورته ان يقول المشتريين مخصصة وبيع المقايضة وذلك هو ان يكون البيع احد السلع لاخر ويكون مقبال السلع الاخرى، حيث يسمى ببيع المبادلة وايضا بيع النسيئة والصورة ان يبيع منهم السلعة لاخر وبالثمن المعلوم، ولكن هو مؤجل لمدة مذكورة وبيع المزايدة والصورة ان يقوم المعلن التاجر ببيع السلعة ما بين الافراد، حيث ينعقد البيع للمشتريين لهم وبأعلى الاثمان وبيع التراضي، وذلك هو ان يعطي البائعيين السلع للمشتريين ويقبض الثمن دون اي كلام او الاعتراض على السلع او الاثمان، وبيع السلم وذلك يقصد به البيع الموصوف في الذمم وذلك بالثمن المعجل في مجلس العقد، وايضا بيع الخيار وذلك ان يعطي البائع والمشتري لكلاهم الحق في الامضاء البيع او الفسخة وذلك لمدة يتفق عليهم.
البيوع المحرّمة
ان البيوع المحرمة ذلك التي منعها الدين الاسلامي وذلك لظهور معنى يؤثر في المشروعية وذلك مثل التدليس والغش ايضا، حيث ينتج عنها ويقصد بذلك البيوع المحرمة وذلك التي قدم منعها الدين الاسلامي وذلك لظهور المعنى الذي يؤثر في المشروعية وذلك يترتب عليها الاهمال واجب الديني، وبيع على بيع وذلك من الصور وان يقوم احد منهم بالاغراء للبائع وذلك بعدم بيع من يرغب بالشراء، حيث يشترى منه السلع وذلك بثمن اعلى، حيث تلقى الركبان والصور وان يتعرض احدهم لمن يكون بالسعة وذلك من الخارج من البلد ولبيعها في الاسواق، حيث يخبره المتلقي بأن السوق كاسدة، حيث يهدف في ذلك لشراء السلع بالسعر الذي يغبن فيه صاحبه،وبيع المحتكر وذلك البيع الذي يتم بعد الامتناع البائع عن العرض للسلع في السوق، وذلك بالهدف الكثير في الطلب عليها ويستغل في حاجة الافراد ولها برفع الثمن وهو البيع الذي يتضمن تدليس عبر الكتم للحقيقة في الثمن او المثمن وايضا يدخل في المعنى العيب الخفي وذلك في المبيع في الثمن او الزيف في النقود، كذلك تعرفنا على انواع البيوع.
حكم البيع ومشروعيته
ان مشروعية البيع كالاسلوب في تبادل المنافع ما بين الافراد في كتاب الله عز وجل والسنة النبوية والاجماع بين المسلمين،
قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)، وفي ذلك الاية الكريمة دلالات كبيرة وواضحة على الحل في البيع والتوسيع على العبادات وتحقيق في التكامل بينهم ولكن في السنة النبوية قد ثبتت المشروعية في البيع وفي الاحاديث العديد من بينها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور)، حيث ان البيع المبرور وذلك هو البيع الخالي من الغش والخيانات ايضا، كذلك تعرفنا على انواع البيوع.
انواع البيوع، تتعدد القواعد الشرعية في تعين المسلم وذلك على المعرفة في العقود المحرم، حيث حرمت الشريعة الاسلامية في اكل الاموال للناس بالباطل وما يكون في الغرر والجهالة وتقضي العداوة وايضا البغضاء، وذلك البيوع التي تشتمل على الربا المحرمة او الميسرة وذلك بيع العينة وايضا بيع الدين وبيع الاشياء المجهولة او ما لا يستطيع الانسان القبضة، كذلك تعرفنا على انواع البيوع.