بالتعاون مع مجموعتك فكر في اعطاء اسباب وتعليلات وحكم شرعية لتحريم ما يأتي، كثرت التساؤلات والاستفسارات في محركات البحث حول أحد أهم الأسئلة التعليمية المطروحة في كتاب الفقه 1 ، حيث يعتبر منهج الفقه من المناهج التي يستند عليها الكثير من المهتمين بأمر الدين، الراغبين في معرفة الأحكام الشرعية في جميع المواقف الحياتية التي يمر بها المسلم، حيث يشمل علم الفقه العديد من الأبواب ، يتحاكى كل باب من هذه الأبواب عن موضوع معين، فيشمل علم الفقه باب الصلاة و باب الزكاة و باب الزواج وباب الصيد وباب الصوم ، وغيرها كل باب يتم شرح تفاصيلها و أحكامها بصورة مفصلة وموضحة، ونظرا لكثرة التساؤلات حول السؤال التعليمي الذي جاء لينص على : بالتعاون مع مجموعتك فكر في اعطاء اسباب وتعليلات، توجهنا لكتابة المقالة.
محتويات
بالتعاون مع مجموعتك فكر في اعطاء اسباب وتعليلات وحكم شرعية لتحريم ما يأتي
يسعى طلاب المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد الإجابات النموذجية لكافة الأسئلة التعليمية التي يتم طرحها على الطلاب عبر منصة مدرستي، ومن الأسئلة التي يزداد البحث حولها هو السؤال الذي جاء لينص على : بالتعاون مع مجموعتك فكر في اعطاء اسباب وتعليلات وحكم شرعية لتحريم ما يأتي:
علم الفقه هو من العلوم الشرعية الدينية الملمة بالأحكام الشرعية في الكثير من الأمور الحياتية، حيث يأتي علم الفقه ليبين الحكم الشرعي وفقا لمصادر ثابتة للكثير من الأمور.
ومن هنا أصبح بالإمكان طرح السؤال التعليمي ، والعمل على تقديم الإجابة الصحيحة له، حيث ينص السؤال التعليمي على التالي: بالتعاون مع مجموعتك فكر في اعطاء اسباب وتعليلات وحكم شرعية لتحريم ما يأتي:
الإجابة الصحيحة للسؤال التعليمي هي:
- الجمع بين المراة و أختها ، أو الجمع بين المرأة وخالتها : لأن هذا الجمع بتسبب في وقوع الكراهة والقطيعة ما بين الأخوات أو الزوجة وخالتها، وهذا موجود فيما ذكرنا، فإن احتجوا بعموم قوله تعالى:” و أحل لكم ما وراء ذلك” ، خصصناه بما رويناه “انتهى يتصرف يسير واختصار من المغني “.
- الزواج من الامرأة المعتدة حتى ينتهي عدتها: تعتبر فترة العدة امتدادا للعلاقة الزوجية، حيث يستطيع الزوج استئناف علاقته الزوجية معها إذا كانت العدة رجعية، لذلك لا يصح الزواج من المرأة قبل انتهاء عدتها من زوجها الذي مات أو انفصل عنها دون فرق بين أن تكون العدة لوفاة أو بائنة أو رجعية، وسواء كان الزواج الذي تعتد منه دائما أو منقطعا أو وطء شبهة.