النصاب والمقدار الواجب في الحبوب والثمار، حيث يقصد بمصطلح النصاب الذي يجب دفعه بأنه عبارة عن الزكاة التي لا بد من صاحب المال الذي وجب فيه الزكاة أن يخرجه، بمعنى كل ما يستحق إخراج زكاة لا بد من تنفيذها، وهذه الزكاة متفاوتة النسب تبعاً لنوع المال الذي يمتلكه الفرد، وقد تحديد النسبة المالية التي يجب التصدق بها عن هذا المال، ومن ضمن أنواع المال إما مالك الأسهم أو السندات أو صاحب أملاك سواء في التجارة أو في الزراعة وغيرها، وفي السطور التالية سوف نقوم بتعريف كل من الزكاة والأسهم والسندات، ثم سيتم الإجابة على السؤال التعليمي الذي تم ذكره في بداية المقال والذي ينص على النصاب والمقدار الواجب في الحبوب والثمار.
محتويات
أجب النصاب والمقدار الواجب في الحبوب والثمار
يعتبر مصطلح السندات والأسهم من المصطلحات التي يتم ذكرها في مساق فقه العبادات، لكي يتم تحديد الحكم في كل معاملات من المعاملات الحديثة أو القديمة، ويمكن تعريف الأسهم على أنه عبارة عن صكوك قابلة للتداول وتمثل الحصص التي يملكها الفرد في شركة معينة، حيث يتكون رأس المال من هذه الأسهم سواء كانت عينية أو نقدية، أما السندات فيمكن تعريفها على أنها عبارة عن تعهد مكتوب بمبلغ من الدين أو القرض لحامله في تاريخ معين مقابل فائدة محددة مسبقاً، ولا شك بأن هناك فرق واضح بينهما، أما الزكاة بشكل عام هي إخراج الفرد مبلغ معين من ماله من أجل التقرب إلى الله تعالى، وبهذا وبعد أن تطرقنا إلى نبذة بسيطة عن معاملات الزكاة يمكننا الإجابة على السؤال المطروح والذي ينص على :
- أجب النصاب الواجب في الحبوب والثمار
أ- اختلف آراء العلماء في النصاب والمقدار الذي تم تحديده شرعاً، حيث أن نصاب الزروع حوالي خمسة أوسق، ومن المعلوم أن الأوسق يساوي ستين صاع أي حوالي ما يقارب ثلاث مئة صاع، والصاع يساوي أربعة أمداد أي ألف ومئتين مد.
ب- أما المقدار الواجب في الحبوب والثمار يتم تحديده تبعاً لكيفية سقي المزروعات، حيث أن ازا تم سقي المزروعات بماء السماء فإن مقدار الزكاة العُشر، وإن تم سقي المزروعات بماء الدولاب فإن مقدار الزكاة نصف العُشر، والدليل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم :”ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر”.