مقدار مايجب إخراجه في الذهب والفضة، أركان الإسلام خمس هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً، وهي من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فيجب أن نخص الله في العبادات، وأن نتبع ما أمرنا الله به من تعاليم وشعائر الإسلام، فقد فرض الله عز وجل الزكاة على كل مسلم ومسلمة، وجعل للمساكين والفقراء حقاً في مال الأغنياء، ويتم إخراج الزكاة في حال إكتمال النصاب، حيث يتم إخراج زكاة المال والذهب والفضة مرة كل عام، مقدار مايجب إخراجه في الذهب والفضة.
محتويات
نصاب الذهب والفضة
الزكاة فرض على كل مسلم ومسلمة، لتزكية أموالهم وتصفية نفوسهم من الشح والبخل، والزكاة واجبة في الذهب والفضة النقدي أو السبائك، على شرط أن يبلغ كل منهما النصاب، وأن يحول عليها حولاً كاملاً، وفيما يلي نوضح نصاب كل من الذهب والفضة:
نصاب الذهب:
نصاب الذهب عشرون مثقال أو دينار، والدينار يساوي 4.25 جراماً، وبهذا فإن نصاب الذهب يساوي قيمة الدينار × قيمة مثقال الذهب
4.25 × 20 = 85 جرام، أي أن نصاب الذهب يعادل خمسة وثمانون جرام من الذهب.
نصاب الفضة:
نصاب الفضة يساوي 200 درهم، و سعر الدرهم هو 2.975 جرام، إذاً نصاب الفضة هو:
2.975 ×200 = 595 جرام، أي أن نصاب الفضة يعادل 595 جرام من الفضة.
مقدار مايجب إخراجه في الذهب والفضة
ليتمكن المسلمون من إخراج زكاة الذهب والفضة، يجب حساب زكاة أمواله بإتباع خطوتين أساسيتين، وهما:
- يجب أن يستخرج نصاب المال، بضرب قيمة الذهب والفضة بسعر اليوم × نصاب الفضة أو الذهب.
- أن يقوم بإخراج ربع العُشْر من قيمة المال وتساوي 2.5 %، أو بتقسيم المبلغ الكلي على 40 والتي تعادل ربع العشر.
مثال لمعرفة مقدار ما يجب إخراجه من الذهب:
- لو كان سعر جرام الذهب اليوم 187 ريال، نحسب نصاب المال بضرب نصاب الذهب × سعر الجرام = 85 × 187 = 15895 ريال.
- مقدار ما يجب إخراجه من الذهب اليوم هو 15895 × 2.5 ÷ 100 = 397 ريال تقريباً، أو بقسمة نصاب المال على 40، 15895 ÷ 40 = 397 ريال تقريباً.
لا شئ يضبط نصاب الذهب والفضة سوى وزنهما، حيث يتم إخراج زكاة الذهب والفضة من خلال معرفة وزنهما، وحساب نصاب الأموال التي تعادل نصابهما، ويتم تحديد النصاب من خلال تحديد سعر الجرام، وبهذا يتم تحديد مقدار ما يجب إخراجه في الذهب والفضة، هو ربع العُشْر من قيمة زكاة المال ويعادل 2.5 % من الذهب والفضة، أو بقسمة المبلغ على 40.