شروط الترقية الاستثنائية

وزارة الخدمة المدنية أعلنت عن اشتراطات وتعديلات جديدة في المادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي تتعلق في الترقية الاستثنائية، حيث تضمنت الاشتراطات الجديدة في المادة 54 بندين وهما:

الترقية الاستثنائية

الترقية الاستثنائية
الترقية الاستثنائية
  • تشكيل لجنة من الجهة وممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية.
  • تحديد نسبة المشمولين بهذه الترقية في الجهات الحكومية خلال العام.

وأشارت المادة إلى أن الترقية تكون من خلال لجنة وبرئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول من الشؤون المالية فيها، والمسؤول عن الموارد البشرية من جهة أخرى، وبالإضافة إلى ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وعليه تعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص بهاذا الشأن.

شروط الترقية الاستثنائية الخدمة المدنية

شروط الترقية الاستثنائية الخدمة المدنية
شروط الترقية الاستثنائية الخدمة المدنية

إن المادة 54 تنص من اللائحة على منح الوزارة صلاحية الترقية الخاصة بالموظف استثناء على الوظيفة الشاغرة لمرتبتين أعلى من المثبت عليها، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

  1.  يتوافر لدى الشخص الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، والتي يراد أن يرتقي إليها وفق لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
  2. يجب عليه بأن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
  3. أن لا يتجاوز عمر المرشح عن 55 سنة، ويكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن عام.
  4. عليه أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في آخر سنة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
  5. عليه بأن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية ‏نسبة ١٪، من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يتجاوز الـ50 موظف في العام.

Scroll to Top