الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح، من المصطلحات التي نستخدمها في الزكاة، حيث يتم فيها توزيع الزكاة من الأموال التي تم تخصيصها للتجارة، ويتم توزيعها على الفقراء عندما يحول عليها حولاً كاملاً، ويتم توزيع الزكاة للفقراء والمساكين والمحتاجين، الذين لا يجدون قوت يومهم، فهؤلاء جعل الله لهم حق في أموال الأغنياء، وبهذا يتحقق مبدأ التكافل الإجتماعي، الذي تقوم عليه شريعتنا الإسلامية، فقد أقر الإسلام هذا المبدأ من خلال الزكاة، حيث أن الزكاة أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها الإسلام، فهي ركن من أركانه، وفرض على كل مسلم ومسلمة، يمتلك مالاً تجوز الزكاة منه، مثل الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح.
محتويات
الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح
الزكاة مفروضة وواجبة في الأموال، والمقصود هنا بالأموال تلك التي الأموال، التي يتم استخدامها في أمور التجارة أي في البيع والشراء، وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول، فالأموال التي تستخدم في التجارة هي أموال متجددة يتم تقليبها في البيع والشراء، وتسمى هذه الأموال ب:
عروض التجارة الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح.
تتمثل في الآلات والمعدات والأراضي وكافة الطيور والحيوانات التي تربى من أجل البيع والشراء، والأنعام والمعادن والمأكولات، والمحاصيل الزراعية وأي شيء يدخل في باب معاملات البيع والشراء بقصد التجارة والربح، وتتمثل هذه الأموال فيما يلي:
- كل ما يتم عرضه للبيع والشراء مهما كان صغيراً.
- الأراضي الزراعية والأشجار والحبوب التي تكون للتجارة.
- المباني والمساكن التي يتم إنشائها للإيجار والبيع (تجارة).
- الآلات والمعدات في المصانع والشركات والمزارع التي يتم تأجيرها.
شروط وجوب زكاة في عروض التجارة:
هناك شروط في الأموال التي تم تخصيصها للبيع والتجارة بهدف الإستفادة والربح منها:
- أن يكون صاحب المال مسلم عاقل.
- أن يكون الهدف الأساسي من هذه الأموال هو التجارة.
- أن تكون هذه الأموال قد بلغت النصاب.
- أن يكون قد مر عاماً كاملاً على امتلاك المال.
عروض التجارة هي الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح، وهي كل مال مخصص للتجارة والبيع والشراء، يعود بالنفع على صاحبه ويكسب منه، وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت النصاب، وحال عليها حولاً كاملاً، وتتمثل عروض التجارة في الأراضي الزراعية، والمساكن والآلات والمعدات التي يتم تأجيرها، وتكون الزكاة الواجبة في عروض التجارة هي ربع العشر من المبلغ الإجمالي للمال.