من شروط استحقاق البنت للنصف من الارث

من شروط استحقاق البنت للنصف من الارث، الورث هو النصيب الذي يعتبر مُقدراً للوارث في الشرع، حيث تعتبر الفروض المقدرة التي وردت في القرآن الكريم ستة من الفروض وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ولكل منهم قواعد تم فرضها وبينها القرآن الكريم في كتابة الكريم، والربع في الورث هما لاثنان الزوج والزوجة فانهما يرثان من بعضهما البعض الربع قال تعالى، (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ )، وتتم عند وجود الفرع الوارث للزوجة أو عدم وجوده للزوج، والثمن وهو أحد الفروض التي تم فرضها للزوجة فقط، وهي عندما يكون الفرع الوارث بالنسبة لزوجها فقط، وتم طرح سؤال، من شروط استحقاق البنت للنصف من الارث.

من شروط استحقاق البنت للنصف من الارث ؟

من شروط استحقاق البنت للنصف من الارث ؟
من شروط استحقاق البنت للنصف من الارث ؟

قال تعالى، (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )،

الثلثين في الفقه وهي فرض للوارث وهي تحمل أربعة من الأقسام وهم من الإناث، وهما، الابنتان أو أكثر أو يكون بنتين وولد، أو شقيقتان و أكثر وأختان للأب  الواحد فأكثر، والثلث يكون للأم ووجود اثنان أو أكثر من الإخوة للأم أو الأخوات للأم، ويعتبر فرض السدس للأب والأم والجد وبنت الابن والأبوين وأخوات الأب وأخوات الأم، وتم طرح سؤال في المنهاج الدراسي لمادة الفقه، من شروط استحقاق البنت للنصف من الارث، والإجابة الصحيحة، هي /

  • أن تكون البنت وحيدة فبذلك ترث النصف، قال تعالى، (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )، ومن شروط هذه الحالة، أن تكون وحيدة أي ليس لديها أخوات.
  • بنت الابن ترث من الورثة النصف ووجود شروط يجب أن تتواجد فيها وهي ( عدم وجود أخت لها، عدم وجود أخ لها ).
  • البنت الأخت وتتوافر فيها الشروط، ( عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود أخت لها ).
  • الأخت للأب وهي الأخت الوحيدة التي لا يوجد لها إخوة وعدم وجود أخوات.
Scroll to Top