الفرق بين بيع العينة والتورق، كونهما من انواع البيع التي يتم تداولهم بين الناس في مجتمعاتنا بكثرة، ولكن يجب على الانسان المسلم معرفة الفرق بينهما حتى لا يقع بالخطأ او يرتكب امراً محرماً يترتب عليه العقاب من الله، ولكون اسلامنا دين قويم قام بتوضيح كل الاحكام التي تتعلق بالبيع من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا الامر حتى يتم التسهيل على الانسان ويدرك كل شؤون دينه، والاحكام المتعلقة بالأمور والمعاملات الحياتية التي لا مجال لعدم قيام الانسان بها، حيث يساعد فهم الانسان بما هو محرم وما هو محلل من التعاملات المالية في تحسين طريق المسلم ووجهته في هذه التعاملات، بحيث يبتعد عن كل ما يغضب الله ونهى عنه، ويقوم بتطبيق ما امر الله به وحلله تيسيراً على الناس وفرجاً لكروبهم، ومن خلال مقالنا سنقوم بتوضيح الفرق بين بيع العينة والتورق.
محتويات
الفرق بين بيع العينة والتورق؟
لكي نستطيع توضيح الفرق بين بيع العينة والتورق، يجب علينا أن نعرف ماهية كلاً منهما والكيفية التي تتم فيه هذه الطرائق المتعددة للبيع، حيث يتم بيع التورق بالصورة التالية: أن يتوجه شخص للبائع ويشتري سلعة معينة او شيء ولا يدفع ثمنه اي يكون ثمن هذا الشيء مؤجل، ثم يتجه لشخص آخر ويبيعه هذا الشيء ولكن بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه فيه، ويحصل هذا الشخص على المال نقداً، ويكون من مكسبه الزيادة في المال، بحيث يذهب للبائع ويدفع له ثمن الشيء الذي اشتراه ويتبقى له الزيادة، بينما بيع العينة يكون بالصورة التالية: يقوم شخص بشراء شيء معين من عند البائع بحيث يكون ثمنه مؤجلاً لموعد معلوم، ثم يبيعها للبائع نفسه بثمن أقل، وعندما يأتي الموعد المحدد للدفع يقوم المشتري بدفع الثمن الاول للشيء الذي اشتراه”، والفرق بين بيع العينة والتورق كالتالي:
- الفرق بين بيع العينة والتورق؟
- بيع التورق:
- جائز عند جمهور اهل العلم.
- بيع العينة:
- محرم بالإجماع لان فيه ربا.
- بيع التورق:
الفرق بين بيع العينة والتورق فرق كبير جداً، حيث حرم اهل العلم والفقهاء بيع العينة لما يتخلله من ربا بالنسبة للبائع، لأن المشتري عندما ينقضي الاجل المعلوم للدفع يدفع الثمن الأول، والفرق بين الثمنين يكون ربا للبائع، بينما بيع التورق لا يتخلله اي ربا، وأجازه أهل العلم والفقهاء واستدلوا على جواز بيع التورق بقوله تعالى: “واحل الله البيع”، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامله على خيبر: “بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً”.