حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء

حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء، يمكن تعريف البيع بصورة عام على أنه هو عبارة عن بيع المنتجات للمستهلك الذي بحاجة إلى هذه المنتجات، ويتم فيه مبادلة السلعة بما يقابلها بالنقود، وهي عملية اتصال متبادلة بين كل من البائع والمشتري، حيث تتم عملية البيع برضى الطرفين، وقد تم تعريف الحكم الشرعي على أنه عبارة عن كل ما اقتضاه الدين الإسلامي من فعله أو تجنب عمله، وتتمثل الأحكام الشرعية في نوعين وهما الأحكام التكليفية التي هي عبارة عن الخمس أحكام المعروفة وهي الندب والفرض والحرام والمكروه والمباح، أما الأحكام الوضعية فهي عبارة عن الأحكام التي يتم تشريعها بسبب شرط أو علة أو موضع معين، وبهذا سوف نجيب في هذه السطور على السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس والذي ينص على ما هو حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء.

ما هو حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء

ما هو حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء
ما هو حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء

يمكن تعريف البيع بشكل عام على أنه عبارة عن عملية تصريف المنتجات والسلع لمن يرغب في شراؤها، حيث يتم عملية البيع من خلال إبدال المنتج أو السلعة مقابل مبلغ من المال وهو سعر السلعة التي تم أخذها من قبل المستهلك، والبيع بشكل عام من الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى، ونستدل على ذلك من قوله جل جلاله :”ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”، ولكن تعددت أشكال البيع وخاصة مع تطور وسائل البيع بالطرق الحديثة فأصبح البعض منها محرم كون فيها جزء من الربا والذي حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، أما بيع المرابحة للواعد بالشراء فيمكن تعريفه على أنه هو عبارة عن شكل من أشكال البيع حيث يكون متفق عليه بين البائع والمشتري، أي بدلاً من أن يقوم المشتري بالوصول إلى السعر الذي يرضاه دون الاعتبار إلى ما يربحه البائع، يقوم بالوصول الربح الذي يرضاه للبائع فوق سعر السلعة الأصلي، وفي هذه الحالة يكون البائع مؤتمن في قول سعر السلعة الأصلي، وبهذا سوف نجيبكم على السؤال التعليمي الديني الذي تم طرحه في بداية المقال، والذي ينص على ما يلي :

  • ما هو حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء ؟

بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي فهو مباح ولا حرام فيه، وذلك إذا سار كل من البائع والمشتري على الشروط التي حددها الشرع ووضحها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي إذا باعه بربح معلوم اشترى منه السلعة بربح معلوم أو باعه السلعة بربح معلوم فلا إثم في ذلك.

Scroll to Top