المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية

المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية، الزكاة من احد العبادات التي فرضها الله تعالى على المسلمين، لذلك لابد من الإلتزام بها وعدم الإغفال عنها، لما لها من أهمية كبيرة على الفرد والمجتمع على حد سواء، فقد وعد الله تعالى كل من يلتزم بأداءها بالوقت والمقدار المحدد، بعظيم الأجر والثواب، وكذلك نيل رضا الله تعالى في الدنيا والأخرة والإستقرار في الجنة في الأخرة، وبالإضافة لذلك يمكن الإستفادة من أموال الزكاة في تنمية وتطوير المجتمعات من خلال إنشاء المشاريع التي تعود بالنفع على المسلمين كإنشاء المستشفيات، والمدارس، والمساجد وغيرها، ويجدر بالذكر أن هنالك شروط محددة لمقدار الزكاة الواجبة على المسلمين وذلك وفقاً للشيء المزكى عنه، ففيما يلي سوف بتطرق لتوضيح المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية.

المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية

المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية
المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية

الأوراق النقدية هي عبارة عن نوع من الأموال والعملات التي تصدرها الحكومة ويتم صنعها من الورق المزين بالنقوش المختلفة، حيث أن تلك الأوراق النقدية يقابلها  نسبه معينة من الأموال المعدنية المحددة من قبل الحكومة في الدولة، ومن المعروف أن كل دولها لها عمله خاصة بها، لذلك تختلف مسميات العملات من دولة لاخرى، ومن هذه المسميات الريال، والدينا، والدولار، والدرهم، وغيرها، فقد أكد الله تعالى في كتابه العظيم على وجوب تزكية تلك الأوراق وقد اتفق علماء الفقه على المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية، حيث أقر العلماء أن المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب هو ربع العشر، أي 2.5%.

زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة

زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة
زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة

لم يكن معروف لدى الناس قديماً الأوراق النقدية، بل كانت جميع معاملاتهم من بيع وشراء قائمة على الذهب والفضة، وهذا على خلاف الوقت الحالي ففي هذه الأيام أصبحت كافة المعاملات قائمة على إستخدام الأوراق النقدية، التي تصدرها الحكومات في كل دولة، فمن تلك العملات المعروفة لدينا الجنيه، والدينار، والريال، والدولار، حيث أن الأوراق النقدية تعامل كمعاملة الذهب والفضة قديماً، وقد وجب في الأوراق النقدية أحكام الزكاة، اذن بما أن الأوراق النقدية وجب فيها أحكام الزكاة فزكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة ؟، كما ورد عن علماء الفقه فإن زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أو الفضة، حيث يبلغ نصاب الذهب 85 جرام “من عيار الذهب المتوسط”، ونصاب الفضة يبلغ 595 جرام، اذ يقوم صاحب المال بحساب ماله بعد أن يحول عليه الحول، وفيما بعد يتعرف على سعر نصاب الفضة، وسعر نصاب الذهب في السوق، فإذا كان ماله يشتري “85 جرام من الذهب” أو يشتري “595 جرام من الفضة” أي أن سعر الإثنين أقل من ماله فيجب عليه تزكية ماله.

Scroll to Top