هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال، زكاة الفطر هي ما تعرف بزكاة الأبدان والأجساد ففيها تطهير لنفس الصائم من اللغو والرفث، وهي الزكاة التي يخرجها الصائمين بعد الافطار من شهر رمضان المبارك وسمية بزكاة الفطر لأنها تدفع بعد إفطار الصائمين وانقضاء شهر رمضان المبارك، وسميت بزكاة لما فيها من تزكية وتطهير للنفس، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة سواء صام أم لم يصم، لكن يجب أخذ بعين الاعتبار أن موعد اخراج زكاة الفطر ينتهي بإقامة صلاة العيد، ويجدر القول أن زكاة الفطر قد فرضت على المسلمين في السنة الثانية للهجرة بعد صيامه لأول مرة في رمضان، وفي هذه السنة تم تحديد مقدار زكاة الفطر وشروطها وانصابها ومن ضمن الشروط التي يجب الالتزام بها عند إخراج زكاة الفطر هي ” الإسلام، النية، دخول الوقت، القدرة”، والأن شمن هذه المقالة سنتطرق لمعرفة هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال.
محتويات
هل تخرج زكاة الفطر مال أم طعام
جاء عن الأئمة الثلاثة الامام “مالك والشافعي وأحمد” رحمهم الله أن زكاة الفطر إذا كانت تعطى لفقراء البلد الذي يوجد بها المزكي فإنها تخرج من الطعام الغالب في البلد، بينما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال انه يمكن إخراج قيمة الزكاة مالاً بدلاً عن الطعام، ويجدر القول أن الزكاة تزكية للنفس والبدن فالأفضل أن تؤدى الزكاة ويعطى للفقراء في نفس البلد لكن في حال عدم معرفة أحد من الفقراء من حولك فهنا يمكن إعطاء الزكاة للفقراء في بلد أخرى، إذن من هنا نأخذ بعين الاعتبار أنه إذا أعطيت الزكاة للفقراء في نفس البلد فتكون الزكاة عبارة عن طعام من طعام البلد، لكن في حال إخراج الزكاة في بلد غير بلد الإقامة فهنا يمكن إخراج الزكاة مالاً بقيمة الطعام وإرسالها هذه الأموال لشخص ما تكفله بشراء الطعام وإعطاءه للفقراء، أو إرساله للفقراء مباشرة دون وسيط.
إخراج زكاة الفِطْر نقداً
إخراج زكاة الفِطْر نقداً، من المعروف لدينا أن الزكاة هي عبارة عن مال أو طعام أما بخصوص زكاة الفطر فكان هناك عدة آراء مختلفة حول إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً، بدلاً من إخراج الطعام، وفيما يلي سنوضح تلك الآراء مع توضيح السبب لكل من هذه الآراء والاتجاهات.
- القول الأوّل: وهو قول كلا من “المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة” إذ جاء جمهور هؤلاء العلماء بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفِطْر نَقْداً، وذلك وفقاً للحديث الشريف التالي “فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ”
- القول الثاني: وهو قول “الحنفيّة، وبعض أئمّة السَّلَف”، ونص هذا القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر، كما فضل أصحاب هذا الرأي إخراج زكاة الفطر نقداً خصوصاً عند حاجة الفقير إلى المال.
- القول الثالث: وهو قول “شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله” وينص هذا الرأي على جواز إخراج زكاة الفِطْر وأدائها نَقْداً عند الحاجة والمصلحة وكان هذا الرأي موافق لرأي الحنفية وبعض أئمّة السَّلَف.