حديث الوقف في الاسلام واحكامه             

حديث الوقف في الاسلام واحكامه، الحديث الشريف هو كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فعل، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية، ولقد اهتموا الصحابة بجمع أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلدوها وحفظوها، وتعتبر السنة النبوية الشريفة المصدر التشريعي الثاني لأحكام الدين بعد القرآن الكريم، ولقد جاء الأحاديث الشريفة مكملة لأحكام الدين، والتي من خلالها نستنبط الكثير من الأحكام الدينية التي نحتاجها في تنظيم أمور الحياة، وفي هذا المقال سنتعرف على حديث الوقف في الاسلام واحكامه.

حديث الوقف في الاسلام واحكامه

حديث الوقف في الاسلام واحكامه
حديث الوقف في الاسلام واحكامه

حث الإسلام على فعل الخير واستمرار أثره ومنفعته للعباد، وندب المسلمين إلى التنافس فيه، قال تعالى: “وافعلوا الخير لعلكم تفلحون”، ومن الخير النافع الوقف الذي يعده الإسلام من أحل القربات وأكثرها نفعاً للمسلمين، روى ابن عمر رضي الله عنهما: ” أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول”.

معنى الوقف

معنى الوقف
معنى الوقف

الوقف هو حبس المال وصرف منافعه تقرباً لله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: “احبس الأصل وسبل الثمرة”، وهو عام في جميع وجوه الخير، مثل: بناء المساجد، والمدارس، ودور الأيتام، والآبار، وغيرها، ووقفها لينتفع الناس بها.

حكم الوقف

حكم الوقف
حكم الوقف

الوقف مندوب إليه ومستحب فعله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو به”، والصدقة الجارية هي التي تجري ثوابها غير منقطعة، ومن ذلك الوقف، فإن ثوابه يبقى بعد وفاة الإنسان، ومن أحكام الوقف ما يلي:

  • يجب أن يستخدم الوقف حسبما أراد الواقف ونص عليه في صيغة العقد، لأن الواقف كنص الشارع لا يتجاوز.
  • إذا انقطعت منافع الوقف لخرابه جاز نقل أنقاضه إلى مثله كمسجد هدم فينتقل هدمه إلى مسجد آخر يحتاج إليه، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.
  • إذا فني الموقوف عليه جاز نقل منافع الوقف إلى مثل الموقوف عليه.

أركان الوقف

أركان الوقف
أركان الوقف

للوقف أربعة أركان هي:

  • الواقف: وهو الإنسان الذي صدر منه الوقف.
  • الموقوف: وهو المال الذي حبسه الواقف للانتفاع بفوائده.
  • الموقوف عليه: وهو الجهة التي حبس من أجلها المال لتنتفع به.
  • الصيغة: وهي قول الواقف: وقفت أو حبست، أو سبلت، أو أبدت ونحو ذلك.

شروط الوقف

شروط الوقف
شروط الوقف

يشترط لصحة الوقف ما يلي:

  • أن يكون الواقف أهلاً للمتبرع، بأن يكون رشيداً مالكاً، فلا يصح الوقف من محجور عليه، ولا مجنون.
  • أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملك، فلا يصح الوقف على حمل، لأنه ليس أهلاً للتملك.
  •  أن يكون الوقف على موجود، فلا يصح الوقف على ما ليس موجوداً كالوقف على مسجد سيبنى.
  • أن لا يكون الوقف على شيء محرم، فلاي صح الوقف على لهو، أو كنيسة، أو معبد، أو نحوها.
  • أن يكون لفظ الوقف صريحاً، كوقفت، وحبست، أو كناية مع نية الوقف: كتصدقت وجعلت.
  • أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ فوائده كالدور، والأراضي، وما إليها، أما ما ينتهي باستعماله وأكله، كالمطعومات، والروائح، وغيرها، فليس وقفاً، وإنما صدقة.
Scroll to Top