معاش الضمان الإجتماعي هي مساعدة مقتطعة يتم صرفها بشكل مستمر ودوري للمستفيدين من أموال الزكاة بالمملكة العربي السعودية، وهي مستحقة ومقتصرة على السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية التي من شأنها أن تعمل على مساعدة المواطنين الذين في ظروف معيشية صعبة ولكل فئة شروط خاصة كما للمطلقات شروط خاصة.
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حددت الشروط اللازمة والمطلوبة للتسجيل في الضمان الإجتماعي كما وحدت الفئات المستهدفة لكل منها، واستثنوا من ذلك المرأة الأجنبية التي كانت متزوجة من سعودي والارملة السعودية التي كان زوجها أجنبي، أو من كانت أرملة ولها أبناء منه، ويستفيد منه كلٌ من المعوقين والأرامل والأيتام حتى وإن كانوا لا يملكون وثائق اثبات الجنسية السعودية ولكن يملكون بطاقات تنقل بحسب الشروط المطلوبة التي بينتها لائحة المعاش الإجتماعي.
محتويات
الفئات المستهدفة من الضمان الإجتماعي
- من بلغ مرحلة الشيخوخة ذكراً أو أنثى.
- المطلقة ومعها أبناءها، الأسرة المهجور، الأسر المعلقة، واسرة مدمن المخدرات، الأرملة التي معها أيتامها، وأسرة الغائب أو المفقود.
- المرأة التي لا عائل لها: المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة وزوجة الغائب وزوجة مدمن المخدرات أو المفقود.
أوراق الضمان الإجتماعي المطلوبة
- عدم وجود أقارب يلتزمون بالنفقة عليه وهو اقرار من صاحب الطلب.
- عدم وجود مصدر دخل للأسرة ، ومن الممكن إقرار بقيمة الدخل إن وجد.
- البطاقة الشخصية أو العائلية، وباقي المستندات التي تثبت الشخصية وحالتها.
شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات
وضحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعض الشروط الهامة لفئة المطلقات المقدمات على الضمان الإجتماعي وكانت كما يلي:
- قسيمة الطلاق تكون موجودة، أو وجود اقرار بطلاقها باثبات تاريخ الطلاق ولم تتزوج بعد مع اعتماد توقيع رئيس مقر الوحدة الإجتماعية بالمنطقة.
- وجود المستندات الرسمية التي تُثبت سن المطلقة بأن يكون أقل من خمسة وستين ولم تتزوج بعد، أو شهادة تُثبت ذلك واعتمادها من توقيع رئيس مقر الوحدة الاجتماعية.
- من حق أبناء المطلقات الحصول على الضمان الإجتماعي إن ماتت الأم أو تزوجت أو تم حبسها، بحيث يكون المعاش مستمراً حتى سن البلوغ للطفل السادسة والعشرين، كما يجب إلحاقهم بالتعليم سواءاً متوسسطاً أو فوق المتوسط أو في مراكز التدريب.
- يجب على الأبناء تقديم قسيمة الطلاق الخاصة بالأم، أو اقرار صاحب الشأن بتاريخ الطلاق، واعتمادها من رئيس الوحدة الإجتماعية.
- يحق الطفل أن يُقدم شهادة وفاة الوالدة المطلقة في حال وفاتها، أو اقرار صاحب الشأن بتاريخ الوفاة، والاعتماد من رئيس الوحدة الاجتماعية بالمنطقة.
- يُمكن تقديم قسيمة الزواج للأم التي تزوجت ثانية، أو اقرار صاحب الشأن بزواجها وتوثيق التاريخ، والاعتماد من رئيس الوحدة الإجتماعية.
- في حال دخول الأم المطلقة السجن لابد من تقديم اخطار من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها، موضحاً تاريخ السجن ومدة العقوبة مع تاريخ الافراج المقرر لها.