حدد الله سبحانه وتعالى اركان الإسلام وقال رسولنا الكريم على الصلاة والسلام، “عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان” حيثُ إن الزكاة ركن مهم من أركان الإسلام لما لها من أهمية كبيرة في بناء المجتمع الإسلام وتوثيق العلاقات وبناء روابط بين الناس.
محتويات
الزكاة
قول الله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)،[١]،أن سبب تسمية الزكاء بهذا الاسم، لأنها تعتبر سبب في تظهير النفس من الذنوب، والزكاء هي مقدار محدد شرعاً، يؤخذ من أموال معينة، ويصرف لطائفة مخصوصة، وهي واجبة وفرض على كل مسلم بالغ عاقل، وهي واجبة بدليل من القران والسنة.
شروط وجوب الزكاة
- بلوغ النصاب:
النصاب هو مقدار محدد شرعاً، إذا بلغ الشخص ماله وجب عليه الزكاة، والنصاب هو السقف الذي يحدد للغني الذي له مال كثير وتوجب عليه الزكاة، حيثُ ان كل نوع من أنواع الأموال لها نصاب محدداً شرعاً.
- مرور الحول على المال:
يجب أن يمر على المال اثني عشر شهراً عربيا وهو في ملك صاحبه حتى تجب عليه الزكاة، ولا بد الإشارة إلى أن شرط الحول خاص النقود، والتجارة والأنعام، والناتج من الأرض كالزروع والمعادن والعسل وغيرها، وفتزكي عند حصادها، ولا يشترط فيها الحول.
- السلامة من الدين:
يجب إن يبلغ المال النصاب بعد سداد الديون، وفي حالة كان الدين ينقص المال عن النصاب، فلا زكاة على المال.
- النماء:
يجب أن يكون المال قابلاً للنماء حتى تجب عليه الزكاة، ولا يشترط أن يعمل صاحب المال على نمائه لتجب عليه الزكاء، بلا ان يكون كافي ماله قابلا للنماء، والزيادة تجب عليه الزكاة، والدليل على شرط النماء قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقةٌ)،[٨]، ويدل كلام رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أن زكاة المال طالما أن لا يقبل النماء، كالدين والميئوس من تحصيله، أو المال المغصوب الذي يستحيل استرجاعه.
- الملك التام:
إن المال مال الله تعالى: قال تعالى (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)،[٥] وقوله أيضاً: (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)،[٦]، بمعنى أن الله منح عباده حرية التصرف فيما رزقهم الله اليها من أموال وليكون المال ابتلاء لهم، وليشعروا بمسؤوليتهم عما ملكهم إياه، قال جل جلاله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)،[٧]، والمقصود من الملكية التامة ما يرتبط الإنسان كما تعارف الناس، أي بمعنى أن يكون المسلم حائزا للمال حيازة كاملة تمكنه من التصرف به في وقت ودون قيود.
نصاب الزكاة
- الذهب والفضة:
نصاب الذهب يقدر بوزن عشرين مثقالا والمثقال الشرعي بوزن مئة شعيرة، وهو ما يساوي إحدى عشرة ليرة مسكوبة، ويساوي أثني عشر ونصف ليرة إنجليزية، ونصاب الفضة هو ما يساوي وزن 218.75 درهم عرفي، وهو ما يساوي 29.17 مجيدين.
- الأنعام:
نصاب الزكاة من الأنغام، أو الغنم أربعون رأساً، ونصاب الإبل خمسة إبل، ونصاب الأبقار والجاموس ثلاثون رأساً، ويشترط أن تكون الأنعام سائمة أي تعتمد على الرعي المباح في طعامها بقصد الزيادة والسمن.