المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو، تعتبر الزكاة أحد الفروض التي فرضها الله عز وجل وهي الركن الثالث من أركان الاسلام الخمس كما انها من أنهم ما يخرجه الانسان عن ماله وما يحتويه من بهائم وقد امر الله عز وجل لإخراج الزكاة التي تعتبر من أهم الفروض التي تجعل العباد قادرين يتصدقون بما اكرم الله لهم من فضله وإخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين، وقد تم البحث عن المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو.
محتويات
المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة
وتكون زكاة المال ومنها الفضة والذهب وهي أحد الأنواع التي يتم فيها الالتزام ببعض الشروط ومن اهمها ان يتم الوصول الى الحول والنصاب ولكن الزكاة لا تجب على الذهب اس المجوهرات التي تستخدمها المرأة في حياتها اليومية وانما يكون الاخراج للمعادن التي تحتفظ بها لغرض الاستثمار وهذا ما ذهب له المالكية اما في الحنفية وهي ان الزكاة تجب على الفضة والذهب حتى وان كانت تلبسها المرأة ويكون نصاب الذهب عند العديد من أهل العلم والفقهاء عشرين مثقال وان كان أقل من العشرين مثقال فلا تجب عليه الزكاة.
ومن أهم شروط الزكاة ان يكون الشخص يملك مال وقد بلغ هذا المال نصابه وان يكون قد مرّ عاماً واحداً على امتلاك الشخص لهذا المال وان يكون الشخص يعتنق الاسلام لان الزكاة فرض من أركان الاسلام الخمس.
- المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو :
- نصاب الزكاة بالأصواع ٥×٦٠ =٣٠٠ صاع
- نصاب الزكتة بالكيلو ٣٠٠ × ٢.٤٠ = ٦١٢ كيلو
الصاع النبوي يكون ٢.٤٠ كيلو جرام ويكون الاناء الذي يتسع له يعادل الصاعين من النبوي.