من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فإنه يبقى على حكم، أجمع غالبية فقهاء الدين الإسلامي ومنهم الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة،بأن المسلم إذا توضأ وثم شك في الحدث بأنه لا يلزمه إعادة الوضوء مرةً أخرى، وهو الحكم الذي ذهب إليه معظم الفقهاء، وأستدولوا على الحكم فيه من خلال أدلة من السنة النبوية مثل: عن عبد الله بن زَيد بن عاصم: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (الرَّجُل الذي يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشيءَ في الصَّلاة، فقال: ((لا يَنفتِل- أو لا ينصَرِف- حتى يسمعَ صوتًا، أو يجِدَ رِيحًا)، ويدل الحديث الشريف على أن الشك لا يزيل اليقين عند وقوعه، فإن كان القين بالطهارة فهو أولى من الشك بالحدث، أي أن الأصل هنا هو بقاء ما كان على ما كان عليه، من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فإنه يبقى على حكم.
محتويات
من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث
لو شك المسلم بعد أن تطهر بأنه أحدث سواء كان الشك وقع أثناء الغسل أو بعده فلابد له أن يتيقن من نزول القطره، أما مجرد الشك فهو غير كافي لنفي الطهارة عن المسلم المتطهر، والشك لا ينبغي الالتفات إليه هنا، أي أن الوضوء هنا هو الثابت والشك هو الزائل، حيث اتفق عموم فقهاء الدين الإسلامي على قاعدة شرعية تنص على أن (اليقين لا يزول بالشك)، واستدلوا على مصداقية هذه الفرضية من خلال السنة النبوية الشريفة، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، وجاء في شرح هذا الحديث بأنه يخيل إليه خروج الحدث أي أنه لم يقع وهو شك لا يلغي الطهارة.
من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فإنه يبقى على حكم الطهارة، فمعنى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، أي أن يتيقين من وقوع أحدهما، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يشترط الشم او السمع في التيقن، وتجدر الإشارة هنا إلى ان هذا الحديث هو أحد الأصول في الإسلام وفيه قاعدة فقهية تؤكد على بقاء الأمور على أحوالها حتى يتبين للمسلم خلاف ذلك، فالشك لا يضر ولا يلغي الطهارة هنا.