المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو

المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو، الزكاة هي من أركان الإسلام الخمسة، والدليل ما ذكره لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت، وصوم رمضان)، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على الركن الثالث وهو الزكاة من خلال حل سؤال المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو.

المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو

المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو
المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو

تجل الزكاة في الخارج من الأرض، ولكن منها ما يحتاج للإنسان من جهد كبذرٍ وسقي، وحدد الشرع الإسلامي أنواع الخارج من الأرض التي تجب فيها الزكاة وهي: الحبوب كالشعير والبر والأرز والذرة، والثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق، بينما الخضار والفواكه لا يوجد فيهما زكاة.

  • السؤال: المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو؟
  • الجوب: ما يسقى بكلفة من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة نصف العشر (5%).
Scroll to Top