طلق رجل زوجته في فترة الحياض أي بمعنى فترة الدورة الشهرية التي تأتي للمرآة، إن الحكم في هذه المسألة اختلف بها العلماء، فقد استدلوا على انهُ محرم بالقران الكريم والسنة النبوية وإجماع بعض من علماء المسلمين، ويعتبر هذا الطلاق طلاق بدعي ومخالف للسنة النبوية والقرام الكريم، ومن أراد أن يطلق زوجته عليه أن يطلقها في طهر ما لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل.
محتويات
هل يقع الطلاق وقت الدورة
اختلف العلماء في مسالة، هل يقع الطلاق في وقت الدورة الشهرية او في وقت الحياض؟، حيثُ إن هناك رأي من العلماء وأهل العلم قالو إن الطلاق واقع مع إثم صاحبه، وقد أتفق عليه الأئمة الأربعة، وقد قال شيخ الإسلام إبن تيمية بأن هذا الطلاق حرام، ونص الى عدم وقوع الطلاق.
وقال البخاري ومسلم أن ” عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: “مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء” وفي رواية للبخاري: “وحسبت طلقة”، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.” والمقصود في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجع أمراته، أي بمعنى أن يرجعها إلى بيته ولا يزلم من ذلك أن يكون طلاقه قد حسب عليه، واختلفت الروايات في ذلك إن ابن عمر رضي الله عنه قد سحب عليه.
الطلاق البدعي
اختلف العلماء في كونه، هل الطلاق البدعي يقع مع أنه محرما أم لا يقع، والأرجح أنه لا يقع، لأنه محرم وبدعة ومنهى عنهُ، وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله (الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ: أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ. وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: النَّهْيُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ يُحَرِّمُ الشَّيْءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ. وَمَقْصُودُهُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْفَسَادِ وَجَعْلُهُ مَعْدُومًا. فَلَوْ كَانَ مَعَ التَّحْرِيمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الأحْكَامِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلالِ فَيَجْعَلُهُ لازِمًا نَافِذًا كَالْحلالِ لَكَانَ ذَلِكَ إلْزَامًا مِنْهُ بِالْفَسَادِ الَّذِي قَصَدَ عَدَمَهُ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ أَرَادَ عَدَمَهُ مَعَ أَنَّهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) انتهى.