المادة 430 من قانون العقوبات العراقي البنود والتفاصيل، قانون العقوبات العراقي من أهم القوانين التي تضم مجموعة من المواد الضرورية والتي من شأنها أن تصدر الأحكام في مختلف الجرائم التي تعرض على وزارة العدل في العراق، حيث شمل القانون كافة الأحكام والفروقات الواضحة فيما بينها، ومن بين أهم المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي المادة رقم 430، فما نص هذه المادة وما هي الفروقات بينها وبين المادة التي تليها، كافة التفاصيل نعرضها في مقالتنا التي بعنوان نص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي البنود والتفاصيل.
محتويات
المادة 430 من قانون العقوبات العراقي
لقد جاء نص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي موضحا العديد من البنود المهمة التي تستند عليها وزارة العدل في العراقـ ومن أهم ما نصت عليه المادة 430 ما يلي/
- لقد نصت المادة 430 في قانون العقوبات العراقي على أن من يقوم بتهديد غيره بإنزال ضرر غير مشروع عليه ستفرض عليه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر ويمكن أن يغرم بدفع مبلغ من المال لا يزيد عن الخمسين جنيه، ولا يمكن أن تفرض العقوبة ولا تقام الدعوى إلا بعد أن يتقدم الشخص المتضرر بشكوى على الطرف الضار.
- وفي حال كان التهديد بأنه سيتم ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور خادشة بالشرف أو أي ضرر آخر ورد في النص الخاص بالمادة ستكون العقوبة بناء على نص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الكاملة وفي هذه الحال إقامة العقوبة لا تتوقف على شكوى الطرف المتضرر.
الفرق بين نص المادة 430 و المادة 431
يتوجب على من لهم تداخلات في أمر القضاء والمحاماة فهم كافة المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي، فالكثير من الأشخاص يخلط ما بين نص المادة 430 ونص المادة 431 وذلك نظرا لكون أن واحدة من هذه المواد يتاح المجال لإقامة الصلح بين المدعو والمدعو عليه، كما وأن أحد المادتين تعتبر جناية والأخرى تعتبر جنحة، والكثير من الشباب من يقومون بأعمال مخلة بالآداب ويبتزون الفتيات بالصور وغيره مقابل المال قد وقعوا في الأمر، فما هي الفروقات ما بين نص المادة 430 ونص المادة 431 وفقا لما جاء في قانون العقوبات العراقي وهي كما يلي:
- المادة 430 من قانون العقوبات العراقي هي عبارة عن جناية تكون العقوبة فيها الحبس لسبعة سنوات، ويمكن قبول الصلح فيها، ولمن في حال كان الحبس لمدة أكبر من سنة لا يمكن أن يقبل الصلح، وهنا يصاحب التهديد طلب الإتيان بشيء او الامتناع عن عمل شيء مصحوبا بالتهديد .
- المادة 431 من قانون العقوبات العراقي فهو عبارة عن جنحة تكون عقوبتها مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، حيث يتم قبول الصلح والتنازل فيها، وهنا التهديد فيها لا يتم فيه طلب الايتان بشيء أو الامتناع عن شيء.