شرع الله عز وجل الزواج للفرد، وذالك ليحقق لنفسه حياة مستقرة وهانئة، وايضا مبنية على المودة والمحبة والعطف من الزوجين، وايضا مبنية على عفاف وصيانة كل منهما على الاخر، حيث اذا اختلت ذالك المصالح وايضا اذا فسدت العلاقة الزوجية بين الزوجين بسبب سوء الخلق واحد منهما او كليهما، او كان ذالك بسبب التنافر بين الزوجان، او لاي سبب من الاسباب الاخرى التي تؤدي الى استمرار النزاع وايضا الشقاق بينهما وذالك بصورة دائمة، حيث يجوز لهما ان يتفرقان بالطلاق، حيث جعله الله عز وجل حل وفرج للزوجين، ويبين من ذالك الطلاق حل قيد النكاح او بعضه.
محتويات
ماهي اقسام الطلاق
تتعدد اقسام الطلاق، الا ان الرجل هو من يملك حق الطلاق، لذالك في الغالب الاكثر تريث وتعقل وصبر من المرأة، وايضا هو الاحرص على ابقاء الحياة الزوجية التي بذل ماله في اقامتها، وايضا المرأة هي الاقل تحمل زالاسرع في الغضب، والمرأة لا تتحمل كما يتحمل الرجل، لذالك الاصول في احكام الطلاق الاباحية للحاجات وايضا يحرم ان كان لغيره من الحاجات، وايضا له العديد من الاقسام وذالك من حيث الرجعة وعدمها الى رجعي وبائن، وايضا من حيث الصيغة الى كنائي وصريح وايضا من حيث الحرمانية الى سني وبدعي.
تقسيم الطلاق من حيث الرجعة وعدمها
ان الطلاق الرجعي هو عبارة عن الطلاق الذي يتم فيه املاك الزوج الارجاع لزوجته والى عصمته، وذالك يكون اثنان او خلال فترة عدتها وذالك عن طريق الارادة، وذالك حتى لو لم ترضى الزوجة، وايضا لا يحتاج ذالك الى مهر وعقد جديد، وايضا تبقى الزوجة متعلقة بالزوج، حيث ان اذا مات احد من الزوجين ورثه الاخر، وايضا يجوز للزوجة ان تتزين فيه لزوجها، ولهل ذالك يكون سبب في العدولة عن الرأي في الطلاق البائن حيث منه البائن بينونة صغرى وايضا منه البائن بينونة كبرى، فالبائن البينونة الصغرى هو من لا يستطيع الرجل ان يرجع زوجته الى عصمته وذالك الا بعقد ومهر جديد، ولكن النوع الاخر البائن بينونة كبرى، لا يستطع الزوج ان يرجع زوجته الى عصمته وذالك الا ان تتزوج من رجل آخر، ومن ثم فارقها بالموت او الطلاق ومن ثم انتهت العدة منه، ان لزوجها الاول ان يرجعها بعقد ومهر جديد، وايضا ما يتعلق بالطلاق الصريح والكنائي، فذالك الطلاق الصريح هو مادل على لفظة صلراحة وعلى الطلاق ايضا دون معنى اخر، وايضا الطلاق الكنائي هو كل ما كان من لفظة تدل على الطلاق وايضا غيره، وذالك لا يقع الا باقتران النية.
ماهو الطلاق السني
يعتبر الطلاق السني نوع من انواع الطلاق، والذي يراد به هو ما كان مأذون به من قبل الشارع ايضا، حيث انه موافق للسنة النبوية في الكيفية وايضا له العديد من الشروط الاربعة وهي:
- على الزوجة ان تكون عند وقوع الطلاق حامل او طاهرة من الحيض او النفاس.
- على الرجل ان لا يجامع زوجته وذالك في فترة الطهر التي طلقها فيها.
- على الرجل ان يطلق زوجته طلقة واحدة فقط.
- ان يطلق زوجته في اوقات الطهر الذي لم يجامعها فيه.
- ان لا يطلق الرجل زوجته طلقة اخرى وذالك حتى تنقضي العدة من الطلقة التي قبلها.