المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية، تعد الزكاة من أهم مظاهر التكافل الاجتماعي في المجتمعات المسلمة، حيث يساعد المسلم الغني المسلم الفقير، ويعينه على تلبية وتوفير احتياجاته، وهذا الأمر يدفع الفقير لسد احتياجاته دون الطلب من الناس، كما ان الزكاة تطهر الأموال والنفوس، فهي تبارك في الرزق والمال، وتغسل نفس المسلم من الذنوب والآثام، وقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، وهذه الاية الكريمة تبين ان مصارف الزكاة ثمانية مصارف، وهم الفقراء والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون وفي سبيل الله، وابن السبيل، كما بينت الشريعة الإسلامية شروط الزكاة، ونصاب الزكاة، وهو المقدار الواجب اخراجه في الزكاة على مختلف أنواعها، حيث ان لكل نوع من انواع الزكاة نصاب محدد له، ومن خلال مقالنا سنتعرف ما هو المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية.
محتويات
المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية؟
نصاب زكاة المال هو المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية، حيث لكل نوع من انواع الزكاة نصاب معين يجب اخراجه، ولا يقبل اخراج اقل من نصاب الزكاة، اما نصاب الذهب فيبلغ عشرين مثقالاً، ويجب على المسلم اخراج هذا النصاب، حيث لا يتم قبول الزكاة في اقل من هذا النصاب، أما نصاب الفضة فهو خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة الخالصة، ونصاب عروض التجارة يتم قياسه بناءً على نصاب الذهب أو الفضة، حيث يجب على التاجر ان يحسب بضاعته، ولو كانت هذه البضاعة قدرها يساوي 85 غرام من الذهب، تجب فيها الزكاة، كما ان هناك نصاب محدد لكل من الزروع والثمار والابل والانعام والمعادن، ويجب الالتزام بنصاب الزكاة لان بلوغ النصاب شرط أساسي من شروط الزكاة، اما المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية، فهو كالتالي:
- المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية؟
- يتم تحديده بناءً على سعر الذهب أو الفضة، وتجب فيه ربع العشر.
مثال:
إذا كان نصاب الذهب 85 جراماً، وقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة 40 ريالاً سعودياً:
فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام، والناتج هو أقل نصاب الأوراق النقدية.
85×40=3400 ريال، وزكاتها الواجبة ربع العشر 85 ريالاً = 2.5% إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية هو ربع العشر، ويتم حسابه بناءً على سعر الذهب او الفضة، ولا تجب الزكاة الا اذا بلغت النصاب، حيث لا يجوز للمسلم ان يدفع الزكاة باقل من النصاب المحدد لها، ولكل نوع من انواع الزكاة نصاب محدد لها يجب إخراجها على قدره.