المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو

المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو، إن الله عز وجل قد فرض على المُسلمين الزكاة، وهي رُكن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، وتُعرف الزكاة في اللغة على أنه هي النماء، الزيادة، التطهير، البركة، ولكن في الشرع الإسلامي يتم تعريف الزكاة بأنها هي إخراج مقدار من المال الذي يكون زائد عن حاجة المُسلم لمُستحقيها، والذين هم الفقراء، والمساكين، والمحتاجين، والزكاة لها العديد من الشروط والأحكام التي يتوجب على المُسلم الإلتزام بها، وفي ظل الحديث عن الزكاة وشروطها في الشريعة الإسلامية نرغب في التطرق لسؤال يكثر البحث عن الإجابة الصحيحة له، حيثُ كان السؤال هو المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية هو، وسنتعرف على الإجابة له.

المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو

المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو
المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو

إن زكاة النقدين هي تلك الزكاة التي تكون واجبة بقدر مخصوص في كل من الذهب والفضة، وذلك عند بلوغ النصاب، ومن الجدير بالذكر أن زكاة النقدين تُعتبر واجبة على المُسلمين، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ( وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ٣٤)، وأيضاً قول النبي مُحمد صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ: إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، ويشترط وجوب زكاة النقدين وذلك إن مر عليها الحَول، وإذا بلغت النصاب، وفي ظل هذا السياق نتوقف عند سؤال المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية هو، والذي سنجيب عنه فيما يأتي.

وإجابة سؤال المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو هي عبارة عن ما يأتي:

  • مقدار الزكاة الواجبة في الذَّهب والفِضَّة والأوراق المالية ربع العشر= 2.5٪
Scroll to Top