تنتهي عدة المرأة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، شرع الدين الإسلامي العديد من الأحكام الفقهية التي يجب مراهاته والالتزام به، وذلك لما لها من آثر عظيم على حياة الفرد والمجتمعات، فهي تحافظ على حقوق الافراد ولا تضيع لهم أجر، ومن ضمن الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى للحفاظ على حقوق المرأة وصونها، أحكام العدة، حيث تعرف العدة بأنها فترة زمنية تمنع فيها المرأة من الزواج، أي لا يحل لها الزواج تحت أي سبب من الاسباب في فترة العدة، فقد فرض الله تعالى العدة على كلاً من المرأة المتوفى زوجها، والمرأة المطلقة، والمرأة التي خلعت زوجها، والان سوف نتطرق لمعرفة عدة كلاً منهما، والتطرق لمعرفة هل تنتهي عدة المرأة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها بوضع الحمل.
محتويات
الحِكمة من العدّة
الله تعالى شرع العدة، وأمر المرأة بها وأكد على ضرورة الالتزام بها وعدم مخالفة الشرع في آداءها، أي استكمال ايام العدة كاملةً، وذلك للعديد من الحكم التي يتعلق منها بحق الله عزوجل، وحق الزوج، وحق الزوجة، فعند الله تعالى لا يضيع حق لاحد، وفيما يلي سنوضح الحكمة من العدة.
- التأكّد من عدم حمل الزوجة؛ ولذلك لمنع اختلاط الأنساب.
- إعطاء فرصة للرجل من التفكير في حياته وحياة زوجته، وذلك في حال كان الطلاق رجعي.
- الحكمة من مشروعية العدة في الاسلام هو تعظيم مكانة الزواج في الاسلام.
- احترام العشرة التي كانت قائمة بين الزوجين، فلا تنتقل بشكل مباشر فور إنفصالها مباشرةً إلى شخصٍ آخرٍ، بل لابد من الانتظار والتمهل.
- حفظ حقّ الجنين إذا كانت المرأة حاملاً.
عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها
العدة لها أنواع مختلفة وفقاً لحال المرأة الواقع عليها العده، فالعدة واجبه على كل امرأة تركها زوجها بسبب موته او طلاقه لها، وذلك بعد خلوته بها، والعدة كما تحدثناً سابقاً فهي فترة زمنية تمنع فيها المرأة من الزواج للعديد من الاسباب قد تطرقنا لها فيما سبق، إذن وفقاً لاحكام العدة التي شرعها الله تعالى فكم عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها كما قال علماء الفقهه، وبعد اتفقا المذاهب الاربعة على عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فإن عدة المرأة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع جنينها، فقد جاء في القران الكريم في الاية القرانية “وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ” أي ان المرأة المطلقة الحامل الذي توفي زوجها أو المرأة الحامل التي لم يتوفى زوجها كلاهما عدتهم تنتهي بوضع الجنين، فلم تفصل الاية الحالتين فهذا يدل على ان كلا الحالتين نفس الحكم.