توفي رجل وترك jd 96000 لورثته، وله زوجة وولد وبنتان، إذا علمت ان نصيب الزوجة ثمن التركة، فان حصة الزوجة هي

توفي رجل وترك jd 96000 لورثته، وله زوجة وولد وبنتان، إذا علمت ان نصيب الزوجة ثمن التركة، فان حصة الزوجة هي، التركة التي يرثها الوارثون بعد موت شخص مها هي الشيء الذي يتركه الشخص بعد موته لورثته، وتعريف التركة ينطوي على كل شيء يتركه الميت بعد موته من مال وأولاد وحقوق، فهي جميعها تنتقل من بعده إلى أولاده وورثته الشرعيين، إلا أن الأمانات والودائع الموجودة لدى الميت قبل موته والتي تعود إلى أشخاص آخرين لا تدخل ضمن التركة التي يرثها الورثة، توفي رجل وترك jd 96000 لورثته، وله زوجة وولد وبنتان، إذا علمت ان نصيب الزوجة ثمن التركة، فان حصة الزوجة هي.

توفي رجل وترك jd 96000 لورثته، وله زوجة وولد وبنتان

توفي رجل وترك jd 96000 لورثته، وله زوجة وولد وبنتان
توفي رجل وترك jd 96000 لورثته، وله زوجة وولد وبنتان

عند موت الشخص تكون له في بعض الأحيان أموال ومقتنيات يملكها وتنتقل ملكيته من بعد موته إلى الورثة وفق أنظمة وقوانين وضحتها الشريعة الإسلامية في آيات القرآن الكريم، كما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرح المتعمق، كما أنه وفور موت الشخص تترتب بعض الأمور التي يجب على الورثة أداؤها مثل: تجهيز الميت، وقضاء ديونه، وتنفيذ وصيته، وتقسيم التركة على الورثة الشرعيين له، وهذه الحقوق تم ترتيبها وفقًا لأولويتها.

  • السؤال هو : توفي رجل وترك jd 96000 لورثته، وله زوجة وولد وبنتان، إذا علمت ان نصيب الزوجة ثمن التركة، فان حصة الزوجة هي؟
  • الإجابة هي: 12000 jd.

من أهم الحقوق التي تترتب على الورثة أداؤها من بعد وفاة الشخص هو تقسيم الإرث أو التركة التي تركها الميت لهم من بعده، وهي واجب شرعي وردت في قول الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)، فالإرث هو كل شيء متبقي من الميت من أملاك وعيال للورثة من بعده، حيث وضعت الشريعة الإسلامية القوانين التي يتم على أساسها تقسيم التركة بين الورثة، وبيت لكل وارث نصيبه من التركة وفق معايير معينة وشروط يجب توافرها فيه عند تقسيم هذه التركة على الورثة الشرعيين للميت.

Scroll to Top