نص المادة ٥٣ من الدستور اللبناني

نص المادة ٥٣ من الدستور اللبناني، إن الدستور بشكل عام هو عبارة عن القانون الأسمى في الدولة، والذي يساعد بشكل كبير في تحديدِ شكل الدولة، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة السلطات، واختصاصاتها، كما ويساعد الدستور في تحديدِ العلاقات فيما بين هذه السلطات، ولم يقتصر على ذلك فحسب، وإنما يلعب دور هام في تحديدِ الحقوق الخاصة بالمواطنين سواء كانوا أفرداً أو جماعات، ويساعد في ضمان أداء هذه الحقوق لهم، ولكل دولة في مُختلفِ أنحاء العالم الدستور الخاص بها، والذي يختلف عن الدولِ الأخرى، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الدستور اللبناني، كما وأننا سوف نتعرف على نص المادة ٥٣ من الدستور اللبناني، والتي قد تكرر البحث عنها من قبلِ المواطنين والمقيمين في دولةِ لبنان.

الدستور اللبناني pdf

الدستور اللبناني pdf
الدستور اللبناني pdf

إن الدستورَ اللبناني هو القانون الأعلى في الدولةِ والذي له الدور في تحديدِ شكل الدولة في لبنان، والذي قد صدر في تاريخ 23 أيار / مايو من العامِ 1926م، والذي قد تم إصداره خلال فترة الانتداب الفرنسي وذلك بعد إقراره من مجلس الممثلين، والجدير بالذكر أنه بالتزامنِ مع إقرارِ الدستور فقد تم الإعلان عن قيام الجمهورية اللبنانية، وقد كانت تُسمى هذه الدولة منذ بدء الانتداب باسم دولة لبنان الكبير، ويتكون الدستور اللبناني من سته أبواب، ويقسم الباب الأول إلى فصلين بالإضافة إلى مقدمة، بينما يقسم الباب الثاني إلى أربعة فصول، وقد تم العمل على تعديلِ الدستور اللبناني بعد التوقيع على اتفاق الطائف بعام 1989، والذي قد ساهم بوضع الحد للحرب الأهلية اللبنانية، ومن أهمِ التعديلات التي قد تم إضافتها إلى هذا الدستور هي المناصفة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية بعد أن كان هناك تمييز للمسيحيين.

المادة 69 من الدستور اللبناني

المادة 69 من الدستور اللبناني
المادة 69 من الدستور اللبناني

إن ‏المادة 69 من الدستور اللبناني، الفقرة 3، تنص على  “عند استقالة الحكومة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية لحين تأليف الحكومة، ولا يجوز التشريع في هذه الفترة قبل التأليف والثقة”.

المادة ٥٣ من الدستور اللبناني

إن المادة 53 من الدستور اللبناني تنص على ما يأتي:

  • يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء وذلك دون أن يقوم بالمشاركةِ في التصويت.
  • يُطلق على رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئس مجلس النواب.
  • يتم إصدار مرسوم  تسمية رئيس مجلس الوزراء بشكل منفرد.
  • يتم إصدار مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم وذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
  • يتم إصدار المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة بشكل منفرد.
  • يتم إحالة مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
  • كما وأنه يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
  •  يمنح العفو الخاص بمرسوم، أما العفو الشامل فل يمنح إل بقانون.
  • يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
  • يقوم بعرض  أي أمر من المور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول العمال.
  •  يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالتفاق مع رئيس الحكومة.
قد تعرفنا في هذا المقال على نص المادة ٥٣ من الدستور اللبناني، وما هو الدستور اللبناني والذي يأتي القانون الأعلى في الدولةِ والذي قد تضمن على الكثيرِ من المواد، والتي قد تعرفنا على نص أحداها في هذه المقالة.
Scroll to Top