ان زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة وذالك في كل الاعمار، وذالك على الحر والذكر والانثى والصغير والكبير وذالك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، حيث لا يتوجب على الجنين في بطن امه، ان وقت اخراج الزكاة تكون قبل صلاة العيد وايضا لا يجوز تأخيرها عن ذالك لفوات الوقت ويصح اخراجها قبل العيد بيوم او بيومين.
محتويات
ما هو حكم توكيل الجمعيات الخيرية في اخراج زكاة الفطر
الاجابة كالتالي:
يجوز التوكيل للجمعيات الموثوقة وذالك بإخراج زكاة الفطر والاصل ان تخرج في بلد الصائم الذي صام فيه، وايضا لا بئس ان كان الفرد مسافر وان تخرج في بلده الاصل الذي يقيم فيه وذالك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم).
ولكن ان لم يحتاجها في البلد واشتدت الحاجة في بلد اخر يجوز والله اعلم اخرجها، حيث ان الزكاة من العبادات التي يقوم فيها المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك، وان وقت وجوب اخراجها تجب وقت غروب الشمس وىخر يوم في شهر رمضان، وان وقت اخراجها قبل صلاة العيد وايضا يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او بيومين، وايضا لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وذالك لفوات الاوان.